responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 418

و يجب تقديم الغسل و التكفين على الصلاة، (1) فان لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته و دفنه، (2) ثم يقف الإمام وراء الجنازة (3) مستقبل القبلة،


على نص و لا فتوى [1].

قلت: تجويز الصّلاة للحائض من غير تقييد، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا، يقتضي عدم الاشتراط، و تعليل الصّادق عليه السّلام ذلك بأنّه لا ركوع فيها و لا سجود يدلّ عليه [2] و لعلّ عدم الاشتراط أظهر.

قوله: (و يجب تقديم الغسل و التكفين على الصّلاة).

[1] لا يخفى أنّ هذا حيث تجب الثلاثة، و لو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا، و ناسيا فيه تردد، و جاهل الحكم عامد.

قوله: (فان لم يكن له كفن طرح في القبر، ثم صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته، و دفن).

[2] هذا إذا لم يكن ستره بنحو ثوب و الصّلاة عليه خارجا، فإن أمكن وجب مقدّما على الدّفن، و لا يرد ما قيل: من أنّ قوله: (و دفن) لا فائدة فيه، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم ذلك على الدّفن أيضا، لما رواه عمّار عن الصّادق عليه السّلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال: «يحفر له، و يوضع في لحده، و تستر عورته باللبن و الحجر، ثم يصلّى عليه، ثم يدفن» [3]، و مقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه، و إن لم يكن ثم ناظر، و تباعد المصلّي بحيث لا يرى.

قوله: (ثم يقف الامام وراء الجنازة).

[3] لا ريب أنّه لا يصحّ أن يقف قدام الجنازة، و لا أن يجعلها عن أحد جانبيه، بل قدامه، تأسيا بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه، حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت، و لم‌


[1] الذكرى: 61.

[2] الكافي 3: 179 حديث 5، التهذيب 3: 204 حديث 480.

[3] الكافي 3: 214 حديث 4، الفقيه 1: 104 حديث 482، التهذيب 3: 327 حديث 1022.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست