و يجب تقديم الغسل و التكفين على الصلاة، (1) فان لم يكن له كفن
طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته و دفنه، (2) ثم يقف الإمام وراء
الجنازة (3) مستقبل القبلة،
قلت: تجويز
الصّلاة للحائض من غير تقييد، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا، يقتضي عدم
الاشتراط، و تعليل الصّادق عليه السّلام ذلك بأنّه لا ركوع فيها و لا سجود يدلّ
عليه[2] و لعلّ عدم الاشتراط أظهر.
قوله: (و يجب
تقديم الغسل و التكفين على الصّلاة).
[1] لا يخفى
أنّ هذا حيث تجب الثلاثة، و لو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا، و ناسيا
فيه تردد، و جاهل الحكم عامد.
قوله: (فان لم
يكن له كفن طرح في القبر، ثم صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته، و دفن).
[2] هذا إذا
لم يكن ستره بنحو ثوب و الصّلاة عليه خارجا، فإن أمكن وجب مقدّما على الدّفن، و لا
يرد ما قيل: من أنّ قوله: (و دفن) لا فائدة فيه، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم
ذلك على الدّفن أيضا، لما رواه عمّار عن الصّادق عليه السّلام في ميت وجده قوم
عريانا لفظه البحر و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال: «يحفر له، و يوضع في لحده،
و تستر عورته باللبن و الحجر، ثم يصلّى عليه، ثم يدفن»[3]، و مقتضى
إطلاق الأمر بالستر وجوبه، و إن لم يكن ثم ناظر، و تباعد المصلّي بحيث لا يرى.
قوله: (ثم يقف
الامام وراء الجنازة).
[3] لا ريب
أنّه لا يصحّ أن يقف قدام الجنازة، و لا أن يجعلها عن أحد جانبيه، بل قدامه، تأسيا
بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، لكن هل يشترط أن يكون
محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه، حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت، و لم