responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 415

و مشي المشيع خلف الجنازة أو الى أحد جانبيها، (1) و تربيعها، و البدأة بمقدم السرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى


الشّيخ في الخلاف: لا أعرف فيه نصّا [1]، و في المعتبر [2] و التذكرة [3] لا بأس به، و هو الوجه لما فيه من الفوائد، و انتفاء المنع الشرعيّ.

قوله: (و مشي المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).

[1] روى إسحاق بن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام: «أول ما يتحف به في قبره أن يغفر لمن شيع جنازته» [4]، و عن الباقر عليه السّلام: «من مشى مع جنازة حتّى يصلّى عليها، ثم رجع كان له قيراط، فإذا مشى معها حتّى تدفن فله قيراطان، و القيراط: مثل جبل [5] أحد».

قال في القاموس الجنازة بالكسر: الميّت، و بالفتح: السّرير أو عكسه، أو بالكسر السّرير مع الميّت [6]، و في الصّحاح: الجنازة واحدة الجنائز، و العامة تقول الجنازة بالفتح، و المعنى الميّت على السّرير، فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير و نعش [7].

و يستحبّ أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة، أو الى أحد جانبيها لا أمامها، بإجماع علمائنا، روى العامّة عن علي عليه السّلام انّه سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: «ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع» [8].

قوله: (و تربيعها و البدأة بمقدم السّرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر).


[1] الخلاف 1: 171 مسألة 96 كتاب الجنائز.

[2] المعتبر 1: 262.

[3] التذكرة 1: 38.

[4] الفقيه 1: 99 حديث 460 و فيه: (المؤمن في قبره.)، الكافي 3: 173 حديث، التهذيب 1: 455 حديث 1482 و ليس فيهما (في قبره أن).

[5] زيادة من «ح» و هي مطابقة لما في الكافي 3: 173 حديث 5، التهذيب 1: 455 حديث 1485، و في الفقيه 1: 99 حديث 455 من دونها.

[6] القاموس 2: 170 مادة (جنز).

[7] الصحاح 3: 870 مادة (جنز).

[8] دعائم الإسلام 1: 234.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست