و مشي المشيع خلف الجنازة أو الى أحد جانبيها، (1) و تربيعها، و
البدأة بمقدم السرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى
الشّيخ في الخلاف: لا أعرف فيه نصّا[1]، و في المعتبر[2] و التذكرة[3] لا بأس به،
و هو الوجه لما فيه من الفوائد، و انتفاء المنع الشرعيّ.
قوله: (و مشي
المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).
[1] روى
إسحاق بن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام: «أول ما يتحف به في قبره أن يغفر لمن
شيع جنازته»[4]، و عن الباقر عليه السّلام: «من مشى مع جنازة حتّى يصلّى
عليها، ثم رجع كان له قيراط، فإذا مشى معها حتّى تدفن فله قيراطان، و القيراط: مثل
جبل[5] أحد».
قال في
القاموس الجنازة بالكسر: الميّت، و بالفتح: السّرير أو عكسه، أو بالكسر السّرير مع
الميّت[6]، و في الصّحاح: الجنازة واحدة الجنائز، و العامة تقول
الجنازة بالفتح، و المعنى الميّت على السّرير، فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير و
نعش[7].
و يستحبّ أن
يكون مشي المشيع خلف الجنازة، أو الى أحد جانبيها لا أمامها، بإجماع علمائنا، روى
العامّة عن علي عليه السّلام انّه سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول:
«ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع»[8].
قوله: (و تربيعها
و البدأة بمقدم السّرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر).