responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 413

و ينبغي له تقديمه. (1) و يقف العراة في صف الامام و كذا النساء خلف المرأة، و غيرهم يتأخّر عن الإمام في صف و ان اتحد، (2)


قوله: (و ينبغي له تقديمه).

[1] أي: يستحبّ، ذكره جمع من الأصحاب [1]، و قال المفيد: يجب [2]، قال في الذّكرى: و لم أقف على مستنده [3]، و ربّما احتجّ للاستحباب بقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «قدّموا قريشا و لا تقدموها» [4] و طعن فيه في الذّكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا [5]، و بأنّه أعم من المدّعى، و ربّما احتج بان فيه إكراما لرسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله نظرا إلى رعاية قربة. و لا يخفى أنّه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن، لعدم جواز تجاوز المأذون.

و لو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم، قدّم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم، و يحتمل تقديم ولي من سبق ميتة، لأنّه استحقّ الإمامة فيبقى، و لو أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جماعة جاز.

قوله: (و يقف العراة في صف الامام، و كذا النّساء خلف المرأة و غيرهم يتأخر عن الإمام في صفّ و ان اتحد).

[2] أمّا وقوف العراة في صف الامام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم، قاله الشّيخ [6] و الأصحاب [7]، مع أنّهم صرّحوا بأن العراة يجلسون في اليوميّة، و كأنّه بناء على أن السّتر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرّح به المصنّف لأنّها دعاء، أو الفرق بالاحتياج إلى الرّكوع و السّجود هناك بخلافه هنا، و فيه ضعف لوجوب الإيماء لهما.


[1] منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 156، و الشيخ في المبسوط 1: 183 و ابن سعيد في الجامع للشرائع:

120، و الشهيد في البيان: 28.

[2] المقنعة: 38.

[3] الذكرى: 57.

[4] الجامع الصغير للسيوطي 2: 253 حديث 6108.

[5] الذكرى: 57.

[6] النهاية: 147 و ليس فيها التعليل.

[7] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 110، و ابن إدريس في السرائر: 63، و الشهيد في البيان: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست