و ينبغي له تقديمه. (1) و يقف العراة في صف الامام و كذا النساء
خلف المرأة، و غيرهم يتأخّر عن الإمام في صف و ان اتحد، (2)
قوله: (و ينبغي
له تقديمه).
[1] أي:
يستحبّ، ذكره جمع من الأصحاب[1]، و قال المفيد: يجب[2]، قال في
الذّكرى: و لم أقف على مستنده[3]، و ربّما احتجّ
للاستحباب بقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «قدّموا قريشا و لا تقدموها»[4] و طعن فيه
في الذّكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا[5]، و بأنّه أعم من
المدّعى، و ربّما احتج بان فيه إكراما لرسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله نظرا
إلى رعاية قربة. و لا يخفى أنّه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن، لعدم جواز
تجاوز المأذون.
و لو اجتمع
جنائز فتشاح أولياؤهم، قدّم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم، و يحتمل تقديم
ولي من سبق ميتة، لأنّه استحقّ الإمامة فيبقى، و لو أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة
جماعة جاز.
قوله: (و يقف
العراة في صف الامام، و كذا النّساء خلف المرأة و غيرهم يتأخر عن الإمام في صفّ و
ان اتحد).
[2] أمّا
وقوف العراة في صف الامام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم، قاله
الشّيخ[6] و الأصحاب[7]، مع أنّهم صرّحوا
بأن العراة يجلسون في اليوميّة، و كأنّه بناء على أن السّتر ليس شرطا في صلاة
الجنازة كما صرّح به المصنّف لأنّها دعاء، أو الفرق بالاحتياج إلى الرّكوع و
السّجود هناك بخلافه هنا، و فيه ضعف لوجوب الإيماء لهما.
[1]
منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 156، و الشيخ في المبسوط 1: 183 و ابن سعيد
في الجامع للشرائع: