و الفقيه العبد أولى من غيره الحر، (1) و لو تساووا أقرع.
و لا يجوز
لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف و ان لم يستجمعها، (2) و إمام الأصل
أولى من كل أحد. (3) و الهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي.
قوله: (و الفقيه
العبد أولى من غيره الحرّ).
[1] هذا
الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا، و هو مشكل إن أريد به الأولويّة المستندة إلى
ثبوت الولاية، إذ العبد لا إرث له، فلا ولاية له، و إن أريد بأولويّته أفضلية
تقديم الوليّ له فهو صحيح، إلا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم، و الظاهر أن مرادهم
الأوّل، بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الوليّ له، لكن يتعيّن إرادة
المعنى الثّاني ليصح الكلام، و لا يمتنع تنزيل العبارة عليه، باعتبار ما فسرنا به
ضمير (و لو تعدّدوا).
قوله: (و لا يجوز
لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الوليّ المكلّف و إن لم يستجمعها).
[2] أي: لا
يجوز ذلك و إن لم يستجمع الوليّ الشرائط، لاختصاص حق التقدم بالوليّ، و التقييد
بالمكلّف ليخرج غيره، فإنه إذا لم يكن الوليّ مكلفا لكونه صغيرا و نحو ذلك يسقط اعتبار
إذنه، و ربّما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة أخرى بعدي[1] ممن له
استحقاق الولاية و الإرث، و قد سبق الكلام على ذلك.
قوله: (و إمام
الأصل أولى من كلّ أحد، فلا يحتاج إلى إذن الولي).
[3] لقول
الصّادق عليه السّلام: «إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق النّاس بالصّلاة عليها»[2]، و قال
الشّيخ في المبسوط يحتاج[3] لخبر السكوني[4]، و في
الدّلالة و السّند ضعف.
[1]
هكذا وردت في النسخ الخطية، و لعل الصحيح: بعد من، أو: بعدها ممن.
[2] الكافي
3: 177 حديث 4، التهذيب 3: 206 حديث 489.