responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 412

و الفقيه العبد أولى من غيره الحر، (1) و لو تساووا أقرع.

و لا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف و ان لم يستجمعها، (2) و إمام الأصل أولى من كل أحد. (3) و الهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي.


قوله: (و الفقيه العبد أولى من غيره الحرّ).

[1] هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا، و هو مشكل إن أريد به الأولويّة المستندة إلى ثبوت الولاية، إذ العبد لا إرث له، فلا ولاية له، و إن أريد بأولويّته أفضلية تقديم الوليّ له فهو صحيح، إلا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم، و الظاهر أن مرادهم الأوّل، بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الوليّ له، لكن يتعيّن إرادة المعنى الثّاني ليصح الكلام، و لا يمتنع تنزيل العبارة عليه، باعتبار ما فسرنا به ضمير (و لو تعدّدوا).

قوله: (و لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الوليّ المكلّف و إن لم يستجمعها).

[2] أي: لا يجوز ذلك و إن لم يستجمع الوليّ الشرائط، لاختصاص حق التقدم بالوليّ، و التقييد بالمكلّف ليخرج غيره، فإنه إذا لم يكن الوليّ مكلفا لكونه صغيرا و نحو ذلك يسقط اعتبار إذنه، و ربّما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة أخرى بعدي [1] ممن له استحقاق الولاية و الإرث، و قد سبق الكلام على ذلك.

قوله: (و إمام الأصل أولى من كلّ أحد، فلا يحتاج إلى إذن الولي).

[3] لقول الصّادق عليه السّلام: «إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق النّاس بالصّلاة عليها» [2]، و قال الشّيخ في المبسوط يحتاج [3] لخبر السكوني [4]، و في الدّلالة و السّند ضعف.


[1] هكذا وردت في النسخ الخطية، و لعل الصحيح: بعد من، أو: بعدها ممن.

[2] الكافي 3: 177 حديث 4، التهذيب 3: 206 حديث 489.

[3] المبسوط 1: 183.

[4] التهذيب 3: 206 حديث 490.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست