responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 400

و ان يؤخذ الكفن أولا من أصل المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث. (1)


و يشكل بأنه لو ملك شيئا قبل تكفينها تعلق الوجوب به و سقط عن تركتها، و لو أعسر عن البعض أخذ من تركتها. و لو ماتا معا لم يجب كفنها لخروجه عن التّكليف، صرّح به في الذّكرى [1]، بخلاف ما لو مات بعدها.

و لو لم يكن إلّا كفن واحد فالظّاهر اختصاصه به لأنّه لم يتعيّن لها، و الوجوب السّابق يسقط لطروء عجزه بموته المقتضي لتقدّمه بكفنه على جميع الديون، و ظاهر أنّها لو أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ثلث مالها، و هنا مباحث:

أولا: المملوك كالزّوجة بل أولى، لأن كفنه مؤنة محضة، و كذا مؤن تجهيزه، و لا فرق بين القنّ و غيره حتى المكاتب، لأنّ الكتابة بالنّسبة إليه تبطل بالموت، و لو كانت مطلقة و أدى شيئا وجب من الكفن على المولى بقدر ما بقي منه رقا.

ثانيا: لا يلحق واجب النفقة بالزّوجة للأصل، و وجوب الإنفاق حال الحياة انتفى بالموت.

ثالثا: لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب عليه كفنها لامتناع تصرّفه بالرّهن، إلا أن يبقى بعد الدّين بقية فيجب التوصّل إلى صرفها في الكفن بحسب الممكن شرعا كما في نفقة الزّوجة.

رابعا: لو وجد الكفن و يئس منها أمكن كونه ميراثا لثبوت استحقاقها له، و يمكن اختصاص الزّوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه.

قوله: (و يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثم الدّيون، ثم الوصايا، ثم الميراث).

[1] لا خلاف بين علمائنا في ذلك، و عليه أكثر العامة الا من شذّ منهم، و يدلّ على ذلك قول النّبي صلّى اللَّه عليه و آله في الذي و قصت به راحلته: «كفنوه في ثوبه» [2]، و لم يسأل عن ثلثه، و لأن الإرث بعد الدّين و المؤنة قبله، و ليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.


[1] الذكرى: 51.

[2] الذكرى: 50 و فيه: بثوبيه، صحيح البخاري 2: 96 كتاب الجنائز و فيه: بثوبين.


 

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست