responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 399

..........


عليه السّلام: «إن عليّا عليه السّلام قال: على الزّوج كفن امرأته إذا ماتت» [1]، و لثبوت الزّوجية إلى حين الوفاة، و لأن من وجبت نفقته و كسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك، فكذا الزّوجة، هكذا علل في التّذكرة [2].

و مما علل به في الذّكرى أنّها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنّها من أحكام الزّوجية [3]، و قريب منه تعليل المعتبر [4]، و ظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزّوجة الدّائمة الممكّنة، فلا يجب للمستمتع بها، و لا للناشز، و في الذّكرى: إن التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز و إطلاق الخبر يشمله، و كذا المستمتع بها [5]، فظاهره التّوقف.

و أقول: إنّ عدم تعلق وجوب الإنفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحيّة الزّوجية في المستمتع بها لذلك، و ثبوت المانع منه في النّاشز- و هو النّشوز- يقتضي عدم تعلق الحكم، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى، لأن الزّوجية تزول حينئذ أو تضعف، و لهذا تحل له أختها و الخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، و لعلّ عدم الوجوب أظهر. و لا فرق في الزّوجة بين الحرة و المملوكة، و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.

و تجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط و غيره من الواجب لما سبق، صرح بذلك في المبسوط [6]، و جماعة من الأصحاب [7]، و لا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أولا. و لو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شي‌ء عن قوت يوم و ليلة له و لعياله و ما يستثني من الدين كفنت من تركتها، و علله المصنّف بأن الإرث بعد الكفن.


[1] التهذيب 1: 445 حديث 1439.

[2] التذكرة 1: 44.

[3] الذكرى: 50.

[4] المعتبر 1: 307.

[5] الذكرى: 51.

[6] المبسوط 1: 188.

[7] منهم: ابن إدريس في السرائر: 34، و الشهيد في الدروس: 11.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست