عليه السّلام: «إن عليّا عليه السّلام قال: على الزّوج كفن امرأته إذا ماتت»[1]، و لثبوت
الزّوجية إلى حين الوفاة، و لأن من وجبت نفقته و كسوته حال الحياة وجب تكفينه
كالمملوك، فكذا الزّوجة، هكذا علل في التّذكرة[2].
و مما علل
به في الذّكرى أنّها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنّها من أحكام الزّوجية[3]، و قريب
منه تعليل المعتبر[4]، و ظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزّوجة الدّائمة
الممكّنة، فلا يجب للمستمتع بها، و لا للناشز، و في الذّكرى: إن التعليل بالإنفاق
ينفي وجوب الكفن للناشز و إطلاق الخبر يشمله، و كذا المستمتع بها[5]، فظاهره
التّوقف.
و أقول: إنّ
عدم تعلق وجوب الإنفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحيّة الزّوجية في المستمتع
بها لذلك، و ثبوت المانع منه في النّاشز- و هو النّشوز- يقتضي عدم تعلق الحكم،
لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى، لأن الزّوجية تزول حينئذ أو تضعف، و لهذا تحل
له أختها و الخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، و لعلّ عدم الوجوب أظهر. و
لا فرق في الزّوجة بين الحرة و المملوكة، و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
و تجب أيضا
مؤنة التجهيز كالحنوط و غيره من الواجب لما سبق، صرح بذلك في المبسوط[6]، و جماعة
من الأصحاب[7]، و لا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أولا. و لو
أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شيء عن قوت يوم و ليلة له و لعياله و ما يستثني من
الدين كفنت من تركتها، و علله المصنّف بأن الإرث بعد الكفن.