responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 401

..........


و المراد بقوله: (أولا) تقدمه على كلّ حق، و هو واضح في الديون المتعلّقة بالذمة قبل الموت، فان تعلّقها بالتركة متأخر عن الموت، فلا تزاحم الكفن و إن كان الميّت مفلّسا.

أما المرهون و الجاني ففي أخذ الكفن منهما تردّد من أن مقتضى الرّهن و الجناية الاختصاص، و من بقائهما على الملك، و إطلاق تقديم الكفن على الدّين في الأخبار [1] و كلام الأصحاب، و يمكن الفرق بين المرهون و الجاني، لأن المرتهن إنّما يستحق من قيمته و لا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه.

و يمكن الفرق بين كون الجناية، خطأ و عمدا و الحكم موضع تردّد، و إن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرّهن، و هذا إذا لم تكن الجناية أو الرّهن بعد الموت، فانّ الكفن مقدم حينئذ جزما.

و لا يخفى أن المراد بقوله: (من صلب المال) أنّه لا يحسب من الثّلث، و هذا في الواجب خاصة دون ما زاد، فإنّه مع الوصيّة من الثّلث، و بدونها موقوف على تبرّع الوارث.

و لو أوصى بإسقاطه فالوارث بالخيار، و قيل: تنفذ وصيته، و المعقول منه منع النّدب من الوارث و غيره، و ليس بشي‌ء.

و لو ضاقت التركة عن الكفن فالممكن، و لو أمكن ثوبان فاللفافة لا بدّ منها، و يبقى تقديم كل من الآخرين محتملا، المئزر لسبقه، و القميص لأنه مئزر و زيادة. و لو قصر عنه غطى رأسه و جعل على رجليه حشيش و نحوه كما فعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله ببعض أصحابه [2]. و لو كثر الموتى و قلت الأكفان، قيل: يجعل اثنان و ثلاثة في ثوب واحد، و مال إليه في المعتبر [3]، و هو مرويّ عن فعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله في قتلي أحد من طرق العامّة [4]، و لا يخفى أن الدّيون مقدّمة على الوصايا، و هما مقدّمان على


[1] الكافي 7: 23 باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، و الفقيه 4: 143 حديث 488، التهذيب 9: 171 حديث 698.

[2] صحيح البخاري 2: 98 كتاب الجنائز.

[3] المعتبر 1: 331.

[4] سنن الترمذي 2: 241 حديث 1021 كتاب الجنائز.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست