و المراد بقوله: (أولا) تقدمه على كلّ حق، و هو واضح في الديون المتعلّقة بالذمة
قبل الموت، فان تعلّقها بالتركة متأخر عن الموت، فلا تزاحم الكفن و إن كان الميّت
مفلّسا.
أما المرهون
و الجاني ففي أخذ الكفن منهما تردّد من أن مقتضى الرّهن و الجناية الاختصاص، و من
بقائهما على الملك، و إطلاق تقديم الكفن على الدّين في الأخبار[1] و كلام
الأصحاب، و يمكن الفرق بين المرهون و الجاني، لأن المرتهن إنّما يستحق من قيمته و
لا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه.
و يمكن
الفرق بين كون الجناية، خطأ و عمدا و الحكم موضع تردّد، و إن كنت لا أستبعد تقديم
الكفن في الرّهن، و هذا إذا لم تكن الجناية أو الرّهن بعد الموت، فانّ الكفن مقدم
حينئذ جزما.
و لا يخفى
أن المراد بقوله: (من صلب المال) أنّه لا يحسب من الثّلث، و هذا في الواجب خاصة
دون ما زاد، فإنّه مع الوصيّة من الثّلث، و بدونها موقوف على تبرّع الوارث.
و لو أوصى
بإسقاطه فالوارث بالخيار، و قيل: تنفذ وصيته، و المعقول منه منع النّدب من الوارث
و غيره، و ليس بشيء.
و لو ضاقت
التركة عن الكفن فالممكن، و لو أمكن ثوبان فاللفافة لا بدّ منها، و يبقى تقديم كل
من الآخرين محتملا، المئزر لسبقه، و القميص لأنه مئزر و زيادة. و لو قصر عنه غطى
رأسه و جعل على رجليه حشيش و نحوه كما فعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله ببعض
أصحابه[2]. و لو كثر الموتى و قلت الأكفان، قيل: يجعل اثنان و
ثلاثة في ثوب واحد، و مال إليه في المعتبر[3]، و هو مرويّ عن فعل
النّبي صلّى اللَّه عليه و آله في قتلي أحد من طرق العامّة[4]، و لا يخفى
أن الدّيون مقدّمة على الوصايا، و هما مقدّمان على
[1]
الكافي 7: 23 باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، و الفقيه 4: 143 حديث
488، التهذيب 9: 171 حديث 698.