و يكره بل
الخيوط بالريق، (2) و الأكمام المبتدأة، (3) و قطع الكفن
قوله: (و طيّ
جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن).
[1] أي: على
أيمن الميّت تيمنا بالتيامن، و العكس طي أيمن اللّفافة على أيسر الميّت.
قوله: (و يكره
بلّ الخيوط بالرّيق).
[2] قال في
المعتبر: ذكره الشّيخ[1] و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس
بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، و وقوفا على موضع الوفاق[2]، و يظهر من
تقييد الكراهيّة بكون بلّها بالرّيق عدم كراهة غيره، و به صرّح في الذّكرى للأصل[3].
قوله: (و الأكمام
المبتدأة).
[3] قاله
الجماعة[4] و هو في مرسلة محمّد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد
اللَّه عليه السّلام[5]، و احترز بالمبتدئة عمّا لو كفن في قميصه،
فإنّه لا يقطع كمّه، إنّما يقطع منه الأزرار خاصّة لما في هذه الرّواية، قال في
المنتهى: و يستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النّبي صلّى اللّه عليه و آله
كذا كفن[6]، و كذا الأئمّة[7] عليهم السّلام[8] و في رواية
عن الرّضا عليه السّلام أفضلية الثّوب الّذي كان يصلّي فيه الرّجل و يصوم[9].