responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 397

و طي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن (1) و بالعكس.

و يكره بل الخيوط بالريق، (2) و الأكمام المبتدأة، (3) و قطع الكفن


قوله: (و طيّ جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن).

[1] أي: على أيمن الميّت تيمنا بالتيامن، و العكس طي أيمن اللّفافة على أيسر الميّت.

قوله: (و يكره بلّ الخيوط بالرّيق).

[2] قال في المعتبر: ذكره الشّيخ [1] و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، و وقوفا على موضع الوفاق [2]، و يظهر من تقييد الكراهيّة بكون بلّها بالرّيق عدم كراهة غيره، و به صرّح في الذّكرى للأصل [3].

قوله: (و الأكمام المبتدأة).

[3] قاله الجماعة [4] و هو في مرسلة محمّد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [5]، و احترز بالمبتدئة عمّا لو كفن في قميصه، فإنّه لا يقطع كمّه، إنّما يقطع منه الأزرار خاصّة لما في هذه الرّواية، قال في المنتهى: و يستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النّبي صلّى اللّه عليه و آله كذا كفن [6]، و كذا الأئمّة [7] عليهم السّلام [8] و في رواية عن الرّضا عليه السّلام أفضلية الثّوب الّذي كان يصلّي فيه الرّجل و يصوم [9].

قوله: (و قطع الكفن بالحديد).


[1] المبسوط 1: 177.

[2] المعتبر 1: 289.

[3] الذكرى: 49.

[4] و به قال الشيخ في المبسوط 1: 177، و الشهيد في الذكرى: 49.

[5] الفقيه 1: 90 حديث 418 و رواه بدون ذكر محمد بن سنان، التهذيب 1: 305 حديث 886.

[6] الكافي 3: 143 حديث 2، الفقيه 1: 93 حديث 421، التهذيب 1: 291، 292 حديث 850، 853.

[7] التهذيب 1: 449 حديث 1453.

[8] المنتهى 1: 441.

[9] التهذيب 1: 292 حديث 855.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست