responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 396

على الحبرة، و القميص، و الإزار، و الجريدتين. و خياطة الكفن بخيوط منه، (1) و سحق الكافور باليد، (2) و وضع الفاضل على الصدر،


و غيره [1]، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود، و مع عدمها فبطين و ماء، و مع عدمه فبالإصبع، كما ذكره في الذّكرى [2].

و نقل عن الغريّة للمفيد أن الكتابة بالتّربة أو غيرها من الطّين، و عن ابن الجنيد أنّها بالطين و الماء [3] و لم يعيّن، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التّربة الشّريفة، نعم إن وجدت هي تعيّنت للفضيلة، و الكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب [4].

و كما يكره بالسّواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد [5] و غيره [6]، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض، و مخالفة للنّهي عن التّكفين بالسّواد [7].

قوله: (و خياطة الكفن بخيوط منه).

[1] قاله الشّيخ [8] و الأصحاب [9].

قوله: (و سحق الكافور باليد).

[2] ذكر ذلك جماعة من الأصحاب [10]، و أسنده في المعتبر الى الشّيخين، قال: و لم أتحقق مستنده [11]، و في المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك [12].


[1] منهم ابن إدريس في السرائر: 32، و العلامة في المختلف: 46.

[2] الذكرى: 49.

[3] نقله العلامة في المختلف: 46.

[4] منهم: سلار في المراسم: 48، و العلامة في المختلف 46، و الشهيد في الذكرى: 49.

[5] المقنعة: 11.

[6] منهم: العلامة في المنتهى 1: 441، و الشهيد في الدروس: 11.

[7] الكافي 3: 149 حديث 11، التهذيب 1: 434، 435 حديث 1394، 1395.

[8] المبسوط 1: 177.

[9] منهم: المحقق في الشرائع 1: 40، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 54، و الشهيد في اللمعة: 42.

[10] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 179، و النهاية: 36، و الشهيد في البيان: 26.

[11] المعتبر 1: 287.

[12] المبسوط 1: 179.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست