على الحبرة، و القميص، و الإزار، و الجريدتين. و خياطة الكفن بخيوط
منه، (1) و سحق الكافور باليد، (2) و وضع الفاضل على الصدر،
و غيره[1]، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود، و مع عدمها
فبطين و ماء، و مع عدمه فبالإصبع، كما ذكره في الذّكرى[2].
و نقل عن
الغريّة للمفيد أن الكتابة بالتّربة أو غيرها من الطّين، و عن ابن الجنيد أنّها
بالطين و الماء[3] و لم يعيّن، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التّربة
الشّريفة، نعم إن وجدت هي تعيّنت للفضيلة، و الكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب[4].
و كما يكره
بالسّواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد[5] و غيره[6]، لأن فيه
خروجا عن التكفين بالبياض، و مخالفة للنّهي عن التّكفين بالسّواد[7].