responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 395

بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد، فان فقد فبالإصبع، و يكره بالسواد- (1)


بعدم تخصيص الخبر [1] و لو تعدّدت اللّفافة كما في بدل النمط، و كذا النمط فلا تصريح بالكتابة على الجميع و يمكن تنزيل اللّفافة في كلامهم على الجنس، و لا بأس بها لثبوت أصل الشّرعية، و ليس في زيادتها إلّا زيادة الخير.

و الأصل في استحباب الكتابة ما روي أنّ الصّادق عليه السّلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللَّه» [2] و زاد الأصحاب:

و أن محمّدا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله (و أسماء الأئمّة عليهم السّلام).

و في الذّكرى: بعد الشّهادتين [3] و زاد الشّيخ في النّهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6] أسماء النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمّة عليهم السّلام، و ظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه.

و لم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شي‌ء غير ما ذكر، و لم ينقل شي‌ء يعتدّ به يدل على الزّيادة، و إعراض الأصحاب عن التّعرض للزّيادة يشعر بعدم تجويزه، مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه، فيمكن المنع، و في الذّكرى احتمل الأمرين [7].

قوله: (بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد، فان فقد فبالإصبع، و يكره بالسّواد).

[1] استحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام، ذكره الأصحاب [8] لأنّها تتخذ للبركة، و هي مطلوبة حينئذ، و ينبغي أن تبل التّربة، كما صرّح به المفيد [9]


[1] الذكرى: 49.

[2] التهذيب: 1: 309 حديث 898.

[3] الذكرى: 49.

[4] النهاية: 32.

[5] المبسوط 1: 177.

[6] الخلاف 1: 165 مسألة 39 كتاب الجنائز.

[7] الذكرى: 49.

[8] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 177، و ابن البراج في المهذب 1: 60، و الشهيد في الذكرى: 20.

[9] قال العلامة في المنتهى 1: 441: (قال المفيد- رحمه اللَّه- في رسالته الى ولده: بل التربة.)، و كذا ابن إدريس في السرائر: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست