بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد، فان فقد فبالإصبع، و يكره
بالسواد- (1)
بعدم تخصيص الخبر[1] و لو تعدّدت اللّفافة كما في بدل النمط، و كذا النمط فلا
تصريح بالكتابة على الجميع و يمكن تنزيل اللّفافة في كلامهم على الجنس، و لا بأس
بها لثبوت أصل الشّرعية، و ليس في زيادتها إلّا زيادة الخير.
و الأصل في
استحباب الكتابة ما روي أنّ الصّادق عليه السّلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل:
«إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللَّه»[2] و زاد الأصحاب:
و أن محمّدا
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله (و أسماء الأئمّة عليهم السّلام).
و في
الذّكرى: بعد الشّهادتين[3] و زاد الشّيخ في النّهاية[4] و المبسوط[5] و الخلاف[6] أسماء
النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمّة عليهم السّلام، و ظاهره في الخلاف دعوى
الإجماع عليه.
و لم يذكر
الأصحاب استحباب كتبة شيء غير ما ذكر، و لم ينقل شيء يعتدّ به يدل على الزّيادة،
و إعراض الأصحاب عن التّعرض للزّيادة يشعر بعدم تجويزه، مع أن هذا الباب لا مجال
للرأي فيه، فيمكن المنع، و في الذّكرى احتمل الأمرين[7].
قوله: (بتربة
الحسين عليه السّلام إن وجد، فان فقد فبالإصبع، و يكره بالسّواد).
[1] استحباب
الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام، ذكره الأصحاب[8] لأنّها
تتخذ للبركة، و هي مطلوبة حينئذ، و ينبغي أن تبل التّربة، كما صرّح به المفيد[9]