و يستحب أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. (1) و الأقرب
عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، (2)
قوله: (و يستحب
أن يقدّم الغاسل غسله، أو الوضوء على التّكفين).
[1] المراد
بغسله غسل المسّ و بالوضوء الّذي يجامع الغسل للصّلاة، كما هو مصرّح به في كلام
المصنّف في التّذكرة[1] و في الذّكرى أيضا[2]، و علله في
التّذكرة بأن الغسل من المسّ واجب، فاستحب الفورية.
فان لم
يتّفق ذلك أو خيف على الميّت فليغسل يديه إلى المنكبين، لخبر ابن يقطين عن العبد
الصّالح عليه السّلام: «يغسل الّذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرّات، ثم إذا كفنه اغتسل»[3] و فيه دلالة على
تأخير الغسل، و يمكن تنزيله على الضّرورة كما نبّه عليه في الذّكرى[4].
قوله: (و الأقرب
عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث).
[2] وجه
القرب أنّ التكفين مشروع من دونه، فلا يلزم من نيّته نية رفع الحدث، فلا يحصل
بدليل: «و إنّما لكل امرئ ما نوى»[5].
و يحتمل
ضعيفا الاكتفاء به، لأنّ كمال الفضيلة متوقف عليه، و ليس المقصود بالوضوء إلا ذلك
فيتحقّق الرّفع، فتباح الصّلاة. و ضعفه ظاهر، إذ لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة
على رفع الحدث كونه مقصودا و منويا حال فعل الوضوء، و ينبغي التّنبيه لثلاثة أمور:
الأوّل:
إنّهم صرّحوا بأن الوضوء المستحبّ تقديمه على التّكفين هو وضوء الصّلاة، فعلى
اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة
المطلوبة، و حينئذ فلا مجال للتردّد في إباحة الصّلاة، و لا لفرض خلوه عن نيّة