responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 389

و يستحب أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. (1) و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، (2)


قوله: (و يستحب أن يقدّم الغاسل غسله، أو الوضوء على التّكفين).

[1] المراد بغسله غسل المسّ و بالوضوء الّذي يجامع الغسل للصّلاة، كما هو مصرّح به في كلام المصنّف في التّذكرة [1] و في الذّكرى أيضا [2]، و علله في التّذكرة بأن الغسل من المسّ واجب، فاستحب الفورية.

فان لم يتّفق ذلك أو خيف على الميّت فليغسل يديه إلى المنكبين، لخبر ابن يقطين عن العبد الصّالح عليه السّلام: «يغسل الّذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثم إذا كفنه اغتسل» [3] و فيه دلالة على تأخير الغسل، و يمكن تنزيله على الضّرورة كما نبّه عليه في الذّكرى [4].

قوله: (و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث).

[2] وجه القرب أنّ التكفين مشروع من دونه، فلا يلزم من نيّته نية رفع الحدث، فلا يحصل بدليل: «و إنّما لكل امرئ ما نوى» [5].

و يحتمل ضعيفا الاكتفاء به، لأنّ كمال الفضيلة متوقف عليه، و ليس المقصود بالوضوء إلا ذلك فيتحقّق الرّفع، فتباح الصّلاة. و ضعفه ظاهر، إذ لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة على رفع الحدث كونه مقصودا و منويا حال فعل الوضوء، و ينبغي التّنبيه لثلاثة أمور:

الأوّل: إنّهم صرّحوا بأن الوضوء المستحبّ تقديمه على التّكفين هو وضوء الصّلاة، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة، و حينئذ فلا مجال للتردّد في إباحة الصّلاة، و لا لفرض خلوه عن نيّة


[1] التذكرة 1: 44.

[2] الذكرى: 49.

[3] التهذيب 1: 446 حديث 1444، الاستبصار 1: 208 حديث 731 و فيهما: (. غسله يره).

[4] الذكرى: 49.

[5] صحيح البخاري 1: 2، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست