و أن يجعل بين أليتيه قطنا، (1) و إن خاف خروج شيء حشّا دبره، (2)
رفع الحدث، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا، و أن الأفضل كونه وضوء
الصّلاة.
الثّاني:
أنّه سبق في كلام المصنّف، أنّه لو توضأ ناويا ما يستحبّ له الوضوء كقراءة القرآن،
فالأقوى الصحّة، و المفهوم من الصحّة هنا هو كونه مبيحا للصّلاة، و تعليلهم يدلّ
عليه، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك.
الثّالث:
أنّه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرّفع أو الاستباحة فيه، و مقتضى ذلك أنّه
لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوءه صحيحا، و كذا يستفاد من قوله في مسألة نية
قراءة القرآن: إذ المقابل للصحّة هو الفساد، فمقتضاه إن حصلت الإباحة كان صحيحا و
إلا فهو فاسد، و المعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك، و إلا لم تحصل بالوضوء الخالي من
الأمرين فضيلة التّكفين أصلا.
و يمكن
تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا
في الجملة، و يكون المراد بالصحّة الصحة بالإضافة إلى الصّلاة و نحوها، فبكونه
مبيحا لها يعد صحيحا، و بعدمه يعد فاسدا، و لا بأس بهذا التّنزيل، إذ لا دليل يدلّ
على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين، نعم لا يكون مبيحا، و ينبغي أن يلحظ هذا البحث
لأني لم أظفر في كلام أحد على شيء يحققه.
قوله: (و أن يجعل
بين أليتيه قطنا).
[1] و ليكن
عليه الحنوط، كما في خبر يونس عنهم عليهم السّلام، و كذا على قبله رواه أيضا[1]، و في
القاموس: الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، و لا تقل ألية و لا ليّة[2]، و في
الصّحاح: إذا ثنيت قلت أليان، فلا تلحقه التّاء[3].
قوله: (و إن خاف
خروج شيء حشا دبره).
[2] أمّا
استحباب الحشو في الدّبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهم السّلام[4]
[1]
الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.