responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 390

و أن يجعل بين أليتيه قطنا، (1) و إن خاف خروج شي‌ء حشّا دبره، (2)


رفع الحدث، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا، و أن الأفضل كونه وضوء الصّلاة.

الثّاني: أنّه سبق في كلام المصنّف، أنّه لو توضأ ناويا ما يستحبّ له الوضوء كقراءة القرآن، فالأقوى الصحّة، و المفهوم من الصحّة هنا هو كونه مبيحا للصّلاة، و تعليلهم يدلّ عليه، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك.

الثّالث: أنّه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرّفع أو الاستباحة فيه، و مقتضى ذلك أنّه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوءه صحيحا، و كذا يستفاد من قوله في مسألة نية قراءة القرآن: إذ المقابل للصحّة هو الفساد، فمقتضاه إن حصلت الإباحة كان صحيحا و إلا فهو فاسد، و المعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك، و إلا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التّكفين أصلا.

و يمكن تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة، و يكون المراد بالصحّة الصحة بالإضافة إلى الصّلاة و نحوها، فبكونه مبيحا لها يعد صحيحا، و بعدمه يعد فاسدا، و لا بأس بهذا التّنزيل، إذ لا دليل يدلّ على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين، نعم لا يكون مبيحا، و ينبغي أن يلحظ هذا البحث لأني لم أظفر في كلام أحد على شي‌ء يحققه.

قوله: (و أن يجعل بين أليتيه قطنا).

[1] و ليكن عليه الحنوط، كما في خبر يونس عنهم عليهم السّلام، و كذا على قبله رواه أيضا [1]، و في القاموس: الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، و لا تقل ألية و لا ليّة [2]، و في الصّحاح: إذا ثنيت قلت أليان، فلا تلحقه التّاء [3].

قوله: (و إن خاف خروج شي‌ء حشا دبره).

[2] أمّا استحباب الحشو في الدّبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهم السّلام [4]


[1] الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.

[2] القاموس 4: 300 مادة «إلى».

[3] الصحاح 6: 2271 مادة «ألا».

[4] الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست