responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 388

و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث، (1) و دونه أربعة دراهم، و الأدون درهم.


البعض مثقال و نصف [1] و في رواية أوسطه أربعة مثاقيل [2]، و هي منزلة على الفضيلة.

قوله: (و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث.).

[1] مستنده إن جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة، فقسّمه النّبي صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين علي عليه السّلام و فاطمة عليها السّلام أثلاثا [3].

و روى عليّ بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث [4]، و هو دالّ على أنّ هذا المقدار مختصّ بالحنوط، و أنّ كافور الغسل غير هذا، قال في الذّكرى: قطع به الأكثر [5]، و فسر ابن إدريس المثاقيل بالدّراهم [6] و هو غير واضح.

قال في الذّكرى: و طالبه ابن طاوس بالمستند، و جعل ابن البرّاج أكثر الحنوط ثلاثة عشر درهما و نصفا [7]، و الأخبار تدفعه [8].

و قال الشّيخان [9] و الصّدوق [10]: أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و عن الجعفي: إن أقلّه مثقال و ثلث [11]، و اختلاف الأخبار يدل على أنّ المراد بالقدر الفضيلة، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم.


[1] التهذيب 1: 291 حديث 849.

[2] الكافي 3: 151 حديث 5، التهذيب: 291 حديث 848.

[3] الفقيه 1: 91، علل الشرائع 1: 302 باب 242 حديث 1.

[4] الكافي 3: 151 حديث 4، التهذيب 1: 290 حديث 845 و فيهما: (السنة في الحنوط. و ثلث أكثره).

[5] الذكرى: 46.

[6] السرائر: 32.

[7] المهذب 1: 61 و فيه: (ثلاث عشر درهما و ثلث) و في الذكرى: 46، و المختلف 23: (. و نصفا).

[8] الكافي 3: 151 حديث 4، التهذيب 1: 290 حديث 845، الفقيه 1: 91، العلل: 302 باب 242 حديث 1.

[9] المفيد في المقنعة: 11، و الشيخ في الخلاف 1: 164 مسألة 33 كتاب الجنائز.

[10] الفقيه 1: 91.

[11] نقله عنه في جواهر الكلام 4: 182.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست