و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث، (1) و دونه أربعة دراهم، و
الأدون درهم.
البعض مثقال و نصف[1] و في رواية أوسطه أربعة مثاقيل[2]، و هي
منزلة على الفضيلة.
قوله: (و
المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث.).
[1] مستنده
إن جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة، فقسّمه النّبي صلّى
اللّه عليه و آله بينه و بين علي عليه السّلام و فاطمة عليها السّلام أثلاثا[3].
و روى عليّ
بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث[4]، و هو دالّ
على أنّ هذا المقدار مختصّ بالحنوط، و أنّ كافور الغسل غير هذا، قال في الذّكرى:
قطع به الأكثر[5]، و فسر ابن إدريس المثاقيل بالدّراهم[6] و هو غير
واضح.
قال في
الذّكرى: و طالبه ابن طاوس بالمستند، و جعل ابن البرّاج أكثر الحنوط ثلاثة عشر
درهما و نصفا[7]، و الأخبار تدفعه[8].
و قال
الشّيخان[9] و الصّدوق[10]: أقلّه مثقال، و
أوسطه أربعة دراهم، و عن الجعفي: إن أقلّه مثقال و ثلث[11]، و اختلاف
الأخبار يدل على أنّ المراد بالقدر الفضيلة، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم.