و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، (1) و يخرج ما أوصى به من
الزائد عليه من الثلث، و للغرماء المنع منه دون الواجب. و لا تجوز الزيادة على
الخمسة في الرجل، و على السبعة في المرأة.
و تستحب
جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد
فمن شجر رطب. (2)
النبّاش لم يقطع، و إن بلغت النّصاب، لأن القبر حرز للكفن دون غيره[1].
قلت: خبر
معاوية بن وهب عن الصّادق عليه السّلام[2] يدل على انّهما من
الكفن، فلعل المراد من هذين الحديثين: ليستا من الكفن المفروض كما دلّ عليه خبر
زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السّلام العمامة للميّت أمن الكفن هي؟ قال: «لا، إنّما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب»[3] أو: ليستا من
المهمّ الّذي يلفّ به الجسد، لأن ذلك من التّوابع و المكملات، كما ترشد إليه حسنة
الحلبي السّابقة، و هذا هو الأصحّ.
قوله: (و لو تشاح
الورثة اقتصر على الواجب).
[1] التشاح،
تفاعل من الشحّ[4]، و في تأديته معنى شح جميعهم تكلف، و المراد:
الاقتصار
على الواجب وسطا فلا يتعيّن أدنى المراتب، و لو تبرع بعضهم بشيء من نصيبه صح.
قوله: (و تستحبّ
جريدتان من النّخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر، فان فقد فمن الخلاف، فان
فقد فمن شجر رطب).
[2] لا خلاف
بين الأصحاب في استحباب الجريدتين، و الأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق
اللَّه من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنية أن يشقوا منها
جريدا بنصفين و يضعوه معه في أكفانه[5]، و فعله الأنبياء
بعده