responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 385

و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، (1) و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، و للغرماء المنع منه دون الواجب. و لا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل، و على السبعة في المرأة.

و تستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب. (2)


النبّاش لم يقطع، و إن بلغت النّصاب، لأن القبر حرز للكفن دون غيره [1].

قلت: خبر معاوية بن وهب عن الصّادق عليه السّلام [2] يدل على انّهما من الكفن، فلعل المراد من هذين الحديثين: ليستا من الكفن المفروض كما دلّ عليه خبر زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السّلام العمامة للميّت أمن الكفن هي؟ قال: «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» [3] أو: ليستا من المهمّ الّذي يلفّ به الجسد، لأن ذلك من التّوابع و المكملات، كما ترشد إليه حسنة الحلبي السّابقة، و هذا هو الأصحّ.

قوله: (و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب).

[1] التشاح، تفاعل من الشحّ [4]، و في تأديته معنى شح جميعهم تكلف، و المراد:

الاقتصار على الواجب وسطا فلا يتعيّن أدنى المراتب، و لو تبرع بعضهم بشي‌ء من نصيبه صح.

قوله: (و تستحبّ جريدتان من النّخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب).

[2] لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين، و الأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق اللَّه من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنية أن يشقوا منها جريدا بنصفين و يضعوه معه في أكفانه [5]، و فعله الأنبياء بعده


[1] التذكرة 1: 43.

[2] الكافي 3: 145 حديث 11، التهذيب 1: 293 حديث 858.

[3] الكافي 3: 144 حديث 5، التهذيب 1: 292 حديث 854.

[4] الصحاح 1: 378 مادة (شحح).

[5] التهذيب 1: 326 حديث 952.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست