الأثير: أنه ضرب من البسط له خمل رقيق[1]، و في عبارة جماعة
من الأصحاب: أنّه ثوب فيه خطط من الأنماط، و هي الطرائق[2]، و
عباراتهم دالّة على انّه ثوب زينة، و ابن إدريس جعله الحبرة- وفاقا للشّيخ في
الاقتصاد[3]- لدلالتها على الزينة[4].
و قال
المفيد: تزاد المرأة ثوبين[5]، و هما لفافتان، أو
لفافة و نمط، و كذا قال المصنّف في التّذكرة، و قال عليّ بن بابويه: ثم اقطع كفنه،
تبدأ بالنمط، و تبسطه و تبسط عليه الحبرة، و تبسط الإزار على الحبرة، و تبسط
القميص على الإزار[6]، فظاهره مساواة الرّجل و المرأة، و الحاصل أنّ كلام
الأصحاب هنا مختلف، إلا أنّ كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة، و اللفافة.
و في عبارة
ابن البرّاج: إنّه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى، كما يجعل بدل الحبرة لفافة،
فيكون للمرأة ثلاث لفائف[7]، و هو مقتضى قول المفيد، و المصنّف في
التّذكرة، و الظّاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النّمط ثوب كبير شامل للبدن
كاللفافة و الحبرة.
قوله: (و العمامة
ليست من الكفن).
[1] أي: هي
سنة، و لا تحسب من جملة الكفن الواجب و لا المندوب، لحسنة الحلبي عن الصّادق عليه
السّلام: «ليست تعد العمامة من الكفن، إنّما يعد ما يلف به الجسد»[8] و عنه عليه
السّلام في حديث عبد اللَّه بن سنان: «و الخرقة و العمامة لا بد منهما، و ليستا من
الكفن»[9]، قال المصنّف في التّذكرة: فلو سرقها- يعني العمامة-