responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 384

و العمامة ليست من الكفن. (1)


الأثير: أنه ضرب من البسط له خمل رقيق [1]، و في عبارة جماعة من الأصحاب: أنّه ثوب فيه خطط من الأنماط، و هي الطرائق [2]، و عباراتهم دالّة على انّه ثوب زينة، و ابن إدريس جعله الحبرة- وفاقا للشّيخ في الاقتصاد [3]- لدلالتها على الزينة [4].

و قال المفيد: تزاد المرأة ثوبين [5]، و هما لفافتان، أو لفافة و نمط، و كذا قال المصنّف في التّذكرة، و قال عليّ بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط، و تبسطه و تبسط عليه الحبرة، و تبسط الإزار على الحبرة، و تبسط القميص على الإزار [6]، فظاهره مساواة الرّجل و المرأة، و الحاصل أنّ كلام الأصحاب هنا مختلف، إلا أنّ كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة، و اللفافة.

و في عبارة ابن البرّاج: إنّه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى، كما يجعل بدل الحبرة لفافة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف [7]، و هو مقتضى قول المفيد، و المصنّف في التّذكرة، و الظّاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النّمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة و الحبرة.

قوله: (و العمامة ليست من الكفن).

[1] أي: هي سنة، و لا تحسب من جملة الكفن الواجب و لا المندوب، لحسنة الحلبي عن الصّادق عليه السّلام: «ليست تعد العمامة من الكفن، إنّما يعد ما يلف به الجسد» [8] و عنه عليه السّلام في حديث عبد اللَّه بن سنان: «و الخرقة و العمامة لا بد منهما، و ليستا من الكفن» [9]، قال المصنّف في التّذكرة: فلو سرقها- يعني العمامة-


[1] النهاية (نمط) 5: 119.

[2] منهم: المحقق في المعتبر 1: 286، و الشهيد في الذكرى: 48.

[3] الاقتصاد: 248.

[4] السرائر: 31.

[5] المقنعة: 12.

[6] التذكرة 1: 43، و الهداية: 23.

[7] المهذب 1: 60.

[8] الكافي 3: 144 حديث 7، التهذيب 1: 293 حديث 857.

[9] الكافي 3: 144 حديث 6، التهذيب 1: 293 حديث 856.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست