بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، (1) و لو خرج به عن
الإطلاق لم يجزئ (2) مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور
قوله: (بماء طرح
فيه من السّدر ما يقع عليه اسمه).
[1] ما أحسن
هذه العبارة و أوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسّدر عن الإطلاق بحيث يصير
مضافا، و قد ورد في رواية سليمان بن خالد، عن الصّادق عليه السّلام:
و ليس للسّدر
مقدر، فيعتبر فيه صدق الاسم، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع و رقات و لا
يتعيّن، و إن قدر بذلك في بعض الأخبار[2]. و يعتبر كونه
مطحونا لأن المراد به التنظيف و لا يتحقّق بدون طحنه، نعم لو مرس[3] الورق
الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك، و قدّر المفيد السّدر بنحو رطل[4]، و ابن
البراج برطل و نصف[5]، و إطلاق الأخبار يدفعهما[6].
قوله: (و لو خرج
به عن الإطلاق لم يجزئ).
[2] أي: لو
خرج الماء بالسّدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التّغسيل به، و كذا الكافور، لأنّه مطلوب
للتطهير و المضاف غير مطهر، و لدلالة قوله عليه السّلام: «بماء و سدر، ثم بماء و
كافور عليه)[7] و قوله: (مرتّبا كالجنابة) معناه أنه يغسل رأسه و رقبته
أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، و التّشبيه به مستفاد من الأخبار، قال الباقر
عليه السّلام:
«غسل الميّت
مثل غسل الجنب»[8]. و يجوز في قوله (مرتّبا) فتح التاء و كسرها على أنه حال
من الغسل أو الغاسل، و لو نكس فكالجنابة.