responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 370

بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، (1) و لو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ (2) مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور


قوله: (بماء طرح فيه من السّدر ما يقع عليه اسمه).

[1] ما أحسن هذه العبارة و أوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسّدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا، و قد ورد في رواية سليمان بن خالد، عن الصّادق عليه السّلام:

«يغسل بماء و سدر، ثم بماء و كافور، ثم بماء» [1].

و ليس للسّدر مقدر، فيعتبر فيه صدق الاسم، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع و رقات و لا يتعيّن، و إن قدر بذلك في بعض الأخبار [2]. و يعتبر كونه مطحونا لأن المراد به التنظيف و لا يتحقّق بدون طحنه، نعم لو مرس [3] الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك، و قدّر المفيد السّدر بنحو رطل [4]، و ابن البراج برطل و نصف [5]، و إطلاق الأخبار يدفعهما [6].

قوله: (و لو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ).

[2] أي: لو خرج الماء بالسّدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التّغسيل به، و كذا الكافور، لأنّه مطلوب للتطهير و المضاف غير مطهر، و لدلالة قوله عليه السّلام: «بماء و سدر، ثم بماء و كافور عليه) [7] و قوله: (مرتّبا كالجنابة) معناه أنه يغسل رأسه و رقبته أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، و التّشبيه به مستفاد من الأخبار، قال الباقر عليه السّلام:

«غسل الميّت مثل غسل الجنب» [8]. و يجوز في قوله (مرتّبا) فتح التاء و كسرها على أنه حال من الغسل أو الغاسل، و لو نكس فكالجنابة.

قوله: (ثم بماء الكافور كذلك).


[1] التهذيب 1: 446 حديث 1443.

[2] التهذيب 1: 302، 303 حديث 878، 882، الاستبصار 1: 207 حديث 726، 729.

[3] مرس التمر و غيره في الماء إذا أنقعه و مرثه بيده الصحاح 3: 977 مادة (مرس).

[4] المقنعة: 11.

[5] المهذب 1: 56.

[6] الكافي 3: 139 باب غسل الميت، التهذيب 1: 298 حديث 873- 877.

[7] التهذيب 1: 446 حديث 1443.

[8] الفقيه 1: 122 حديث 586، التهذيب 1: 447 حديث 1447، الاستبصار 1: 208 حديث 732.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست