responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 371

كذلك، (1) ثم كذلك بالقراح. (2)


[1] المشار اليه ب‌ (ذلك) هو ما سبق في ماء السّدر، أي بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه، و لم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتّبا ايضا.

قوله: (ثم كذلك بالقراح).

[2] المشار إليه ب‌ (ذلك) هنا هو التّرتيب، أي ثم يغسل مرتّبا بالقراح،- و هو بفتح القاف- الخالي عن السّدر و الكافور، و في الصّحاح: القراح: الّذي لا يشوبه شي‌ء [1].

و ربما توهم بعضهم من هذا التّفسير أن الماء المشوب بشي‌ء، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا، و هو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطّهارات، و طهوريته موضع وفاق، و إنّما المراد بالقراح في مقابل ماء السّدر و الكافور ما خلا عنهما، و قد تقدم في حديث سليمان بن خالد «ثم بماء» [2]، و لا شبهة في أن هذا ماء.

و يستفاد من قوله: (ثم بماء الكافور، ثم بالقراح) حيث عطف ب‌ (ثم) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره، لأن (ثم) تقتضي التّرتيب، فلو غير التّرتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال، و احتمل الاجزاء في التّذكرة [3] و على قول سلّار بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح، و الباقيتان مستحبتان [4] لا بحث في الإجزاء، و هو ضعيف.

و اعلم أن في رواية الكاهلي، عن الصّادق عليه السّلام في غسل جانبي الميّت بعد غسل رأسه و لحيته و وجهه، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه الى قدميه الأيمن أولا، ثم الأيسر [5]، فمقتضاه أن إضافة كلّ من شقي رأسه الى الجانب الّذي يليه من السّنن كما يستحب تثليث الغسل في كلّ غسلة.


[1] الصحاح 1: 396 مادة (قرح).

[2] التهذيب 1: 446 حديث 1443.

[3] التذكرة 1: 39.

[4] المراسم: 47.

[5] الكافي 3: 140 حديث 4، التهذيب 1: 298 حديث 873.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست