[1] المشار اليه ب (ذلك) هو ما سبق في ماء السّدر، أي بماء طرح فيه من الكافور ما
يقع عليه اسمه، و لم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتّبا ايضا.
قوله: (ثم كذلك
بالقراح).
[2] المشار
إليه ب (ذلك) هنا هو التّرتيب، أي ثم يغسل مرتّبا بالقراح،- و هو بفتح القاف-
الخالي عن السّدر و الكافور، و في الصّحاح: القراح: الّذي لا يشوبه شيء[1].
و ربما توهم
بعضهم من هذا التّفسير أن الماء المشوب بشيء، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا
يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا، و هو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله
في سائر الطّهارات، و طهوريته موضع وفاق، و إنّما المراد بالقراح في مقابل ماء
السّدر و الكافور ما خلا عنهما، و قد تقدم في حديث سليمان بن خالد «ثم بماء»[2]، و لا شبهة
في أن هذا ماء.
و يستفاد من
قوله: (ثم بماء الكافور، ثم بالقراح) حيث عطف ب (ثم) وجوب الترتيب بين هذه المياه
كما ذكره، لأن (ثم) تقتضي التّرتيب، فلو غير التّرتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال،
و احتمل الاجزاء في التّذكرة[3] و على قول سلّار
بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح، و الباقيتان مستحبتان[4] لا بحث في
الإجزاء، و هو ضعيف.
و اعلم أن
في رواية الكاهلي، عن الصّادق عليه السّلام في غسل جانبي الميّت بعد غسل رأسه و
لحيته و وجهه، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه الى قدميه الأيمن أولا، ثم الأيسر[5]، فمقتضاه
أن إضافة كلّ من شقي رأسه الى الجانب الّذي يليه من السّنن كما يستحب تثليث الغسل
في كلّ غسلة.