و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرحم دفن بغير غسل، و لا تقربه
الكافرة، (1) و كذا المرأة.
و روي
انهم يغسّلون محاسنها- يديها و وجهها- (2) و يكره أن يغسل مخالفا، فان اضطر غسله
غسل أهل الخلاف. (3)
قوله: (و لو فقد
المسلم و الكافر و ذات الرّحم دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة).
[1] عن
الشّهيد رحمه اللَّه انّها لا تقربه الكافرة و إن كانت ذات رحم[1]، و لعلّه
استنادا إلى أنّ النّص[2]، و كلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر
في الحكم المخالف على مورده، و هو متّجه، و عبارة المصنّف تحتمل الأمرين لأن فقد
ذات الرحم يتناول الكافرة، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة، و قوله: (و لا
تقربه الكافرة) مطلق، فيصدق على المحرم و الأجنبية، و قوله: (و كذا المرأة) معناه
أنّه مع فقد المسلمة و ذي الرّحم الى آخره.
قوله: (و روي
أنّهم يغسلون محاسنها يديها و وجهها).
[2] هذه
الرّواية هي رواية المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول
في المرأة تكون في السّفر مع رجال ليس لها فيهم محرم و لا معهم امرأة، فتموت
المرأة ما يصنع بها؟ قال: «يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم، و لا يكشف لها
شيء من محاسنها الّتي أمر اللَّه بستره» فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: «يغسل بطن
كفّيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها»[3] و في رواية «تؤمّم»[4] و في أخرى:
«يغسل منها موضع الوضوء»[5]، و المنع مطلقا هو الأصحّ.
قوله: (و يكره أن
يغسل مخالفا، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف).
[3] قال
المفيد: لا يجوز تغسيله و لا الصّلاة عليه، إلّا أن تدعوه ضرورة، فيغسله