responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 367

و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرحم دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة، (1) و كذا المرأة.

و روي انهم يغسّلون محاسنها- يديها و وجهها- (2) و يكره أن يغسل مخالفا، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف. (3)


قوله: (و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرّحم دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة).

[1] عن الشّهيد رحمه اللَّه انّها لا تقربه الكافرة و إن كانت ذات رحم [1]، و لعلّه استنادا إلى أنّ النّص [2]، و كلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده، و هو متّجه، و عبارة المصنّف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة، و قوله: (و لا تقربه الكافرة) مطلق، فيصدق على المحرم و الأجنبية، و قوله: (و كذا المرأة) معناه أنّه مع فقد المسلمة و ذي الرّحم الى آخره.

قوله: (و روي أنّهم يغسلون محاسنها يديها و وجهها).

[2] هذه الرّواية هي رواية المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في المرأة تكون في السّفر مع رجال ليس لها فيهم محرم و لا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: «يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم، و لا يكشف لها شي‌ء من محاسنها الّتي أمر اللَّه بستره» فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: «يغسل بطن كفّيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها» [3] و في رواية «تؤمّم» [4] و في أخرى: «يغسل منها موضع الوضوء» [5]، و المنع مطلقا هو الأصحّ.

قوله: (و يكره أن يغسل مخالفا، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف).

[3] قال المفيد: لا يجوز تغسيله و لا الصّلاة عليه، إلّا أن تدعوه ضرورة، فيغسله‌


[1] الذكرى: 39.

[2] الكافي 3: 159 حديث 12، الفقيه 1: 95 حديث 439، 440، التهذيب 1: 340 حديث 997.

[3] الكافي 3: 159 حديث 13، و الفقيه 1: 95 حديث 438 و التهذيب 1: 342 حديث 1002، و الاستبصار 1: 200 حديث 705 مع اختلاف يسير في ألفاظه.

[4] التهذيب 1: 443 حديث 1433.

[5] التهذيب 1: 443 حديث 1430.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست