responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 366

فان جرد كفّن خاصة. (1)

و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال (2) و التكفين و التحنيط و يجزئ.


قوله: (فان جرد كفن خاصّة).

[1] أي: و لا يغسل، و المستند فعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله بحمزة لما جرد [1].

قوله: (و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال).

[2] وجوب القتل أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص، و النّص عن الصّادق عليه السّلام ورد في المرجوم و المرجومة: انّهما يغتسلان، و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك [2]، و المقتص منه بمنزلة ذلك، الحديث. و الآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى: و لا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب، و الحق بهم كلّ من وجب عليه القتل، للمشاركة في السّبب [3] و هو ظاهر العبارة.

و يجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميّت، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي و الأمر لا يقتضي التكرار، و من أنّ المأمور به غسل الأموات بدليل التحنّط و لبس الكفن، فلا بدّ من الغسلات الثلاث و هو الأصحّ، و لا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخّر، و احتمل مساواته لغسل الجنابة في الذّكرى [4]، و هو ضعيف للأصل.

و لا يدخل تحته شي‌ء من الأغسال الواجبة، بل يتعيّن فعل ما وجب منها، و لا يعاد الغسل بعد قتله، و لا يجب بمسّه الغسل لصدق غسل الأموات، و لو سبق موته وجبت الإعادة، و يجب بمسّه الغسل حينئذ، و لو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع ثبوت الرّجم أم لا كما لو عفي عن القود، لأن الظّاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسّبب الأخر.


[1] الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 331 حديث 969.

[2] الكافي 3: 214 حديث 1، التهذيب 1: 334 حديث 978.

[3] الذكرى: 42.

[4] الذكرى: 42.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست