و يؤمر من
وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال (2) و التكفين و التحنيط و يجزئ.
قوله: (فان جرد
كفن خاصّة).
[1] أي: و
لا يغسل، و المستند فعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله بحمزة لما جرد[1].
قوله: (و يؤمر من
وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال).
[2] وجوب
القتل أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص، و النّص عن الصّادق عليه السّلام ورد في
المرجوم و المرجومة: انّهما يغتسلان، و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك[2]، و المقتص
منه بمنزلة ذلك، الحديث. و الآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى: و لا نعلم
في ذلك مخالفا من الأصحاب، و الحق بهم كلّ من وجب عليه القتل، للمشاركة في السّبب[3] و هو ظاهر
العبارة.
و يجب في
هذا الغسل ما يجب في غسل الميّت، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي و
الأمر لا يقتضي التكرار، و من أنّ المأمور به غسل الأموات بدليل التحنّط و لبس
الكفن، فلا بدّ من الغسلات الثلاث و هو الأصحّ، و لا يقدح في الاجتزاء به الحدث
تخلل أو تأخّر، و احتمل مساواته لغسل الجنابة في الذّكرى[4]، و هو ضعيف
للأصل.
و لا يدخل
تحته شيء من الأغسال الواجبة، بل يتعيّن فعل ما وجب منها، و لا يعاد الغسل بعد
قتله، و لا يجب بمسّه الغسل لصدق غسل الأموات، و لو سبق موته وجبت الإعادة، و يجب
بمسّه الغسل حينئذ، و لو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع
ثبوت الرّجم أم لا كما لو عفي عن القود، لأن الظّاهر وجوب التجديد لأصالة عدم
إجزاء الغسل للسّبب الأخر.
[1]
الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 331 حديث 969.
[2] الكافي
3: 214 حديث 1، التهذيب 1: 334 حديث 978.