responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 365

و الشهيد المقتول بين يدي الامام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل و لا كفن، (1)


قوله: (و الشّهيد المقتول بين يدي الامام، إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل و لا كفن).

[1] قد أطلقت الشّهادة على من قتل دون ماله و دون أهله، و على المطعون و الغريق و غيرهم، و ليس المراد المشاركة في هذا الحكم، بل المماثلة في أصل الفضيلة و قوله:

(المقتول.) تفسير للشّهيد.

و لو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام و نائبه، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطّريق- إذ لا يعد ذلك جهادا و محاماة عن الدّين- فإنّ إطلاق الاخبار و عموم بعضها، مثل قول الصّادق عليه السّلام: «الّذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه و لا يغسل، إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد» [1] الحديث، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له، و اختاره الشّهيد [2]، و صاحب المعتبر [3]، و عليه الفتوى، و يلوح من المصنّف الميل إليه، و حكوا عن ظاهر الشّيخين المنع [4] و العموم حجّة عليهما.

و المعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة، سواء أدرك و به رمق أم لا، كما دلّ عليه إطلاق الأصحاب، و نقل المصنّف فيه الإجماع في التذكرة [5]، فلو نقل من المعركة و به رمق- أي بقيّة الحياة- ثم مات غسل و كفن، و ظاهر الرّوايات [6] أنّ وجوب التّغسيل منوط بإدراك المسلمين له و به رمق.

و المقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفّار إجماعا منّا.


[1] الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 332 حديث 973.

[2] الذكرى: 41.

[3] المعتبر 1: 309.

[4] المقنعة: 12، المبسوط 1: 181.

[5] التذكرة 1: 41.

[6] الكافي 3: 210 حديث 1، 3، 5، الفقيه 1: 97 حديث 446، التهذيب 1: 330، 331 حديث 967، 969، 971، الاستبصار 1: 213، 214 حديث 753، 755، 757.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست