و الشهيد المقتول بين يدي الامام إن مات في المعركة صلّي عليه من
غير غسل و لا كفن، (1)
قوله: (و الشّهيد
المقتول بين يدي الامام، إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل و لا كفن).
[1] قد
أطلقت الشّهادة على من قتل دون ماله و دون أهله، و على المطعون و الغريق و غيرهم،
و ليس المراد المشاركة في هذا الحكم، بل المماثلة في أصل الفضيلة و قوله:
(المقتول.)
تفسير للشّهيد.
و لو قتل في
الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى
جهادهم بدون الامام و نائبه، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطّريق- إذ لا يعد ذلك
جهادا و محاماة عن الدّين- فإنّ إطلاق الاخبار و عموم بعضها، مثل قول الصّادق عليه
السّلام: «الّذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه و لا يغسل، إلّا أن يدركه
المسلمون و به رمق ثم يموت بعد»[1] الحديث، يقتضي كونه
شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له، و اختاره الشّهيد[2]، و صاحب
المعتبر[3]، و عليه الفتوى، و يلوح من المصنّف الميل إليه، و حكوا عن
ظاهر الشّيخين المنع[4] و العموم حجّة عليهما.
و المعتبر
في سقوط الغسل موته في المعركة، سواء أدرك و به رمق أم لا، كما دلّ عليه إطلاق
الأصحاب، و نقل المصنّف فيه الإجماع في التذكرة[5]، فلو نقل
من المعركة و به رمق- أي بقيّة الحياة- ثم مات غسل و كفن، و ظاهر الرّوايات[6] أنّ وجوب
التّغسيل منوط بإدراك المسلمين له و به رمق.
و المقتول
في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفّار إجماعا منّا.
[1]
الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 332 حديث 973.