responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 351

و تستحب عيادته إلّا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علّته ترك و عياله. (1)

و يستحب تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة، (2) و تجب الوصيّة على كل من عليه حق. (3)


ليلة، فقبلها بقبولها- أي: لا يشكو ما أصابه إلى أحد- كتب اللَّه له عبادة ستّين سنة» [1]، و عنه عليه السّلام: «قول الرّجل: حممت اليوم، و سهرت البارحة ليس شكاية، إنّما الشكوى لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحدا». [2].

قوله: (و تستحب عيادته إلا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدّخول عليه، فإذا طالت علته ترك و عياله).

[1] عن الصّادق عليه السّلام: «لا عيادة في وجع العين، و لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيّام، فإذا وجبت فيوم و يوم لا، فإذا طالت العلة ترك العليل و عياله» [3] و يستحب للعليل الاذن لهم في الدّخول عليه، لرجاء دعوة مستجابة، فإنه ليس من أحد إلّا و له دعوة مستجابة [4].

قوله: (و يستحب تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة).

[2] عنه عليه السّلام: «تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه، و تعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه» [5]، و عن علي عليه السّلام الأمر بالتخفيف، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله [6].

قوله: (و تجب الوصيّة على كل من عليه حق).

[3] سواء حق اللَّه أو حقّ العباد، و لا يخفى أن المراد بالحق الذي يجب تأديته، و كذا يجب على من له حق يخاف ضياعه، و ما وقفت عليه من العبارات خال منه، و لو‌


[1] الكافي 3: 115 حديث 4.

[2] الكافي 3: 116 حديث 1.

[3] الكافي 3: 117 حديث 1.

[4] مضمون خبر في الكافي 3: 117 حديث 2.

[5] الكافي 3: 118 حديث 4.

[6] الكافي 3: 118 حديث 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست