و تستحب عيادته إلّا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه،
فإذا طالت علّته ترك و عياله. (1)
و يستحب
تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة، (2) و تجب الوصيّة على كل من عليه حق.
(3)
ليلة، فقبلها بقبولها- أي: لا يشكو ما أصابه إلى أحد- كتب اللَّه له عبادة ستّين
سنة»[1]، و عنه عليه السّلام: «قول الرّجل: حممت اليوم، و سهرت
البارحة ليس شكاية، إنّما الشكوى لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم
يصب أحدا».[2].
قوله: (و تستحب
عيادته إلا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدّخول عليه، فإذا طالت علته ترك و
عياله).
[1] عن
الصّادق عليه السّلام: «لا عيادة في وجع العين، و لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة
أيّام، فإذا وجبت فيوم و يوم لا، فإذا طالت العلة ترك العليل و عياله»[3] و يستحب
للعليل الاذن لهم في الدّخول عليه، لرجاء دعوة مستجابة، فإنه ليس من أحد إلّا و له
دعوة مستجابة[4].
قوله: (و يستحب
تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة).
[2] عنه
عليه السّلام: «تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه، و تعجل القيام من عنده،
فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه»[5]، و عن علي عليه
السّلام الأمر بالتخفيف، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله[6].
قوله: (و تجب
الوصيّة على كل من عليه حق).
[3] سواء حق
اللَّه أو حقّ العباد، و لا يخفى أن المراد بالحق الذي يجب تأديته، و كذا يجب على
من له حق يخاف ضياعه، و ما وقفت عليه من العبارات خال منه، و لو