responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 352

و يستحب الاستعداد بذكر الموت كل وقت، و حسن ظنه بربه، و تلقين من حضره الموت الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة عليهم السلام، و كلمات الفرج، (1) و نقله الى مصلّاه إن تعسّر عليه خروج روحه، و الإسراج إن مات ليلا، (2)


كان قد أوصى قبل ذلك سقط الوجوب.

قوله: (و تلقين من حضره الموت الشهادتين، و الإقرار بالنّبي و الأئمة عليهم السّلام، و كلمات الفرج).

[1] أي: يستحب تلقينه ذلك كلّه، و التلقين التفهيم [1]، يقال: غلام لقن أي:

سريع الفهم، و لا يخفى أنّ تلقينه الإقرار بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، في العبارة مكرر لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. و المراد بمن حضره الموت من قرب منه، فظهرت عليه علاماته، و في رواية يلقنه كلمات الفرج و الشّهادتين، و يسمّي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد، حتّى ينقطع منه الكلام [2].

قوله: (و نقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، و الإسراج إن مات ليلا).

[2] أي: الّذي كان يكثر فيه الصّلاة من بيته، و استحباب الإسراج عنده إن مات ليلا، ذكره الشيخان [3] و الأصحاب [4] معللا بأنّه لما قبض الباقر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه السّلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللَّه عليه السّلام، و أمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللَّه عليه السّلام، حتّى أخرج إلى العراق. [5].

قال في الذكرى: فيدخل في ذلك المدّعى [6] و فيه نظر، لأنّ ما دل عليه


[1] الصحاح 6: 2196 (مادة لقن).

[2] الكافي 3: 124 ذيل حديث 6.

[3] المفيد في المقنعة: 11، و الشيخ في المبسوط 1: 174، و النهاية: 30.

[4] منهم: ابن حمزة في الوسيلة، 53: و المحقق في الشرائع 1: 36.

[5] الكافي 3: 251 حديث 5، الفقيه 1: 97 حديث 450، التهذيب 1: 289 حديث 843.

[6] الذكرى: 38.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست