و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس. (1) و لو رأته مع يوم
الولادة خاصة فالعشرة نفاس. (2)
و لو رأته
يوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، و الثاني حيض ان حصلت شرائطه، و
النفساء كالحائض في جميع الأحكام. (3)
نفاس حكم نفسه، فلا جرم هي نفساء من وضع الأوّل، و هو ابتداء النّفاس الأوّل، و
العدد معتبر من وضع الثّاني إن لم يتخلل بينهما أزيد من عشرة، فإن تخلل اعتبر
للأوّل عدد برأسه كالثاني، و عبارة المصنّف خرجت مخرج الغالب، إذ الغالب عدم تخلل
ما زاد على العشرة.
قوله: (و لو لم
تر إلّا في العاشر فهو النّفاس).
[1] علله في
المنتهى بأن النّفاس هو الدّم و حدّه عشرة أيّام[1]، و
التّحقيق أن يقال:
على اعتبار
العادة، انّما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدّم العاشر، أو كانت مبتدئة أو
مضطربة، أو ذات عادة هي عشرة، لمصادفته جزءا من العادة، و كذا لو كانت أقلّ و صادف
الدّم جزءا منها، إلا أنّ ذلك الجزء هو النّفاس خاصّة مع التجاوز.
و يمكن أن
لا يرد شيء على العبارة لأن قوله: (و لو لم تر إلّا في العاشر) يقتضي الانقطاع
عليه، و إن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله.
قوله: (و لو رأته
مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس).
[2] إن
انقطع على العاشر- كما هو مقتضى العبارة- فلا بحث، و إن تجاوز اعتبر في ذات العادة
كون عادتها عشرة- كما تقدم- و إلّا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النّفاس
خاصّة، و إلّا فالأوّل لا غير.