responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 349

و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس. (1) و لو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس. (2)

و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، و الثاني حيض ان حصلت شرائطه، و النفساء كالحائض في جميع الأحكام. (3)


نفاس حكم نفسه، فلا جرم هي نفساء من وضع الأوّل، و هو ابتداء النّفاس الأوّل، و العدد معتبر من وضع الثّاني إن لم يتخلل بينهما أزيد من عشرة، فإن تخلل اعتبر للأوّل عدد برأسه كالثاني، و عبارة المصنّف خرجت مخرج الغالب، إذ الغالب عدم تخلل ما زاد على العشرة.

قوله: (و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النّفاس).

[1] علله في المنتهى بأن النّفاس هو الدّم و حدّه عشرة أيّام [1]، و التّحقيق أن يقال:

على اعتبار العادة، انّما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدّم العاشر، أو كانت مبتدئة أو مضطربة، أو ذات عادة هي عشرة، لمصادفته جزءا من العادة، و كذا لو كانت أقلّ و صادف الدّم جزءا منها، إلا أنّ ذلك الجزء هو النّفاس خاصّة مع التجاوز.

و يمكن أن لا يرد شي‌ء على العبارة لأن قوله: (و لو لم تر إلّا في العاشر) يقتضي الانقطاع عليه، و إن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله.

قوله: (و لو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس).

[2] إن انقطع على العاشر- كما هو مقتضى العبارة- فلا بحث، و إن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة- كما تقدم- و إلّا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النّفاس خاصّة، و إلّا فالأوّل لا غير.

قوله: (و النّفساء كالحائض في جميع الأحكام).

[3] استثني أمور:

أولا: الأقل قطعا.

ثانيا: الخلاف في أكثره دون أكثر الحيض.

ثالثا: لا ترجع النّفساء إلى عادة النّفاس، بخلاف الحائض.


[1] المنتهى: 1: 126.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست