و مستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلّا أن ينقطع على العشرة،
فالجميع نفاس. (1) و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتدءا النفاس من الأول، و
العدد من الثاني، (2)
و للمبتدئة بثمانية عشر يوما[1]، قال الشّيخ في
التّهذيب: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النّفاس عشرة، و عليها أعمل لوضوحها
عندي[2]، و العمل على المشهور اقتصارا في ترك العبادة على
المتيقّن، و ترجيحا لجانب الشّهرة.
و المراد
بالمضطربة: إمّا المتحيّرة و هي النّاسية للعدد و الوقت، أو الّتي نسيت عددها،
سواء ذكرت الوقت أم لا لما سيأتي من أن ذات العادة ترجع إليها، و أثر الرّجوع إلى
العادة إنّما يظهر في العدد.
قوله: (و
مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس).
[1] يدلّ
على ذلك- أعني رجوعها إلى عادتها في الحيض- الأخبار الصحيحة الصريحة[3]، و تستظهر
بيوم أو يومين، كما تستظهر بعد عادتها في الحيض، صرّح به في المنتهى[4]، و هو
مذكور في عدة أحاديث[5]، و لا ترجع إلى عادتها في النّفاس اتّفاقا،
و لو تجاوز الدّم قدر العادة و انقطع على العشرة فالجميع نفاس كالحيض، و لما ظهر
أن أثر الرّجوع إلى العادة إنّما يظهر في العدد، لامتناع العدول عن وقت النّفاس
إلى زمان العادة، وجب أن يراد بمستقيمة الحيض ذات العادة المستقرة عددا، و إن لم
تعلم الوقت.
قوله: (و لو ولدت
التوأمين على التّعاقب فابتداء النّفاس من الأوّل و العدد من الثّاني).
[2]
التوأمان: هما الولدان في بطن، يقال: هذا توأم هذا، و هذه توأمة هذه، و الغالب
تعاقب ولادتهما، فالدم مع كلّ منهما و بعده نفاس مستقل، لتعدّد العلّة، فلكلّ