responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 346

و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها و ان كان مضغة فهو نفاس. (1)

و لو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض و تخلل النقاء عشرة فالأول حيض و ما مع الولادة نفاس، و ان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة (2)


فأوجب الغسل بخروج الولد، و بعضهم جعل خروجه حدثا أصغر [1].

قوله: (و لو رأت الدّم مع الولادة أو بعدها و إن كان مضغة فهو نفاس).

[1] لا خلاف في أن الدّم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسا، كما أنّه لا خلاف في أنّ الخارج بعد الولادة نفاس، إنّما الخلاف في أن الخارج معها هل هو نفاس أم لا؟ و المشهور أنّه نفاس [2]، خلافا للسّيد المرتضى [3]، و العمل على المشهور، لحصول المعنى المشتقّ منه، و خروجه بسبب الولادة، فيتناوله إطلاق النّصوص.

و يتحقّق النفاس بمقارنة الدّم وضع كلّ ما يعد آدميا، أو مبدأ خلق آدمي حتّى المضغة دون العلقة، لعدم اليقين، و في الذّكرى: إنّه لو علم كونه مبدأ نشوء إنسان، بقول أربع من القوابل كان نفاسا [4]، و للتوقّف فيه مجال لانتفاء التّسمية.

قوله: (و لو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض، و تخلل النقاء عشرة، فالأوّل حيض، و ما مع الولادة نفاس، و إن تخلل أقل من عشرة فالأوّل استحاضة).

[2] وجهه إعطاء كل من الدّمين حكمه، فإن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما سبق في الحيض، و قد يستفاد من قوله: (و تخلل النّقاء عشرة) أنّه بدون تخلّله كذلك لا يكون الأوّل حيضا، و قد صرّح بهذا المفهوم بقوله: (و ان تخلل أقل.)

و في المسألة وجهان:


[1] القائل امام الحرمين كما في فتح العزيز 2: 580.

[2] ذهب اليه المفيد في المقنعة: 7، و الشيخ في المبسوط 1: 68، و الشهيد في الدروس: 7 و غيرهم.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 227.

[4] الذكرى: 33.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست