و لو أخلت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها. (1) و لو أخلّت
بالأغسال لم يصح صومها، (2) و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء. (3)
و صاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلّظة[1]، متمسكا
بعموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ)[2]، و قول
الصّادق عليه السّلام: «المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيّام أقرائها»[3].
قال في
الذّكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل[4]، و في
اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون
المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.
قوله: (و لو
أخلّت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها).
[1] و ذلك
لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.
قوله: (و لو
أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها).
[2] المراد
بها الأغسال النّهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، و هل يشترط
غسل ليلته؟ فيه وجهان. و لو أخلت بالغسل بطل صومها و وجب القضاء خاصّة، قال في
الذكرى: و كلام المبسوط[5] يشعر بتوقّفه في القضاء، حيث أسنده إلى
رواية الأصحاب[6].
قوله: (و انقطاع
دمها للبرء يوجب الوضوء).
[3] حكم
الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء[7]، و قيده جمع من
الأصحاب