responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 344

و لو أخلت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها. (1) و لو أخلّت بالأغسال لم يصح صومها، (2) و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء. (3)


و صاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلّظة [1]، متمسكا بعموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ) [2]، و قول الصّادق عليه السّلام: «المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيّام أقرائها» [3].

قال في الذّكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل [4]، و في اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.

قوله: (و لو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها).

[1] و ذلك لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.

قوله: (و لو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها).

[2] المراد بها الأغسال النّهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، و هل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. و لو أخلت بالغسل بطل صومها و وجب القضاء خاصّة، قال في الذكرى: و كلام المبسوط [5] يشعر بتوقّفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [6].

قوله: (و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء).

[3] حكم الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء [7]، و قيده جمع من الأصحاب


[1] المعتبر 1: 248.

[2] البقرة: 223.

[3] التهذيب 1: 401 حديث 1254.

[4] الذكرى: 31.

[5] المبسوط 1: 68.

[6] الذكرى: 31.

[7] المبسوط 1: 68.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست