ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، و لو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب).
[1] من
الأصول المقرّرة وجوب كون وقت العبادة بحيث يسعها و يسع شروطها، لامتناع التّكليف
بالمحال، و انّ إدراك ركعة من آخر الوقت يتنزل منزلة إدراك الوقت كملا، و سيأتي في
باب وقت الصّلاة ان شاء اللَّه تعالى.
إذا تقرر
هذا، فطروء الحيض و انقطاعه إن كان في أوّل وقت الفريضة، فإن كان قبل أن يمضي من
الوقت مقدار ما يسع الطّهارة إن لم تكن متطهرة، و كذا باقي شروط الصّلاة، و فعل
الصّلاة أقل المجزئ بالنّسبة إلى تلك المرأة، و قيّدنا بذلك لتندرج المسافرة، و
ذات الجبيرة، و القطع، و المتيمّمة، و سريعة القراءة و بطيئتها و نحو ذلك لم يجب
القضاء قطعا، خلافا لبعض العامة[1]، و للصدوق منا، حيث
أوجب قضاء ركعة من المغرب لو أدركت ركعتين[2] لعدم استقرار وجوب
الأداء، و امتناع توجه الخطاب بالفعل كما سبق.
و يتحقّق
عدم إدراك وقت الصّلاة بقصوره عن التّسليم إن قلنا بوجوبه، و إن كان بعد إدراك
الصّلاة كما قلناه وجب القضاء إن كانت لم تؤدّ، و كذا الحكم في وجوب القضاء إن
كانت لم تؤد، و كذا الحكم في وجوب القضاء إن لم تكن قد صلّت، لو طرأ الحيض في وسط
الوقت و لم يكن قبله مانع من وجوب الصّلاة كجنون، فلو كان اعتبر لوجوب القضاء تخلل
زمان يسع أقل الواجب بينهما، و كذا الآخر.
و لو انقطع
الدّم و قد بقي من الوقت مقدار الفريضة بشروطها أقلّ الواجب- كما تقدّم- وجب الأداء،
و مع الإخلال القضاء، و كذا لو بقي مقدار ركعة بالشّروط، و لو كان من آخر وقت
الصّلاتين اعتبر لإدراكهما معا بقاء مقدار خمس ركعات، سواء في ذلك الظهران و
العشاءان، و إنّما اكتفى من آخر الوقت بمقدار ركعة، لأنّ الباقي يزاحم به في وقت
صلاة اخرى إن كان بخلاف أوّل الوقت.
[1]
راجع المجموع 4: 368، و فتح العزيز (بهامش المجموع) 4: 459، و الوجيز 1: 34.