و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها، و لا
يجب لو كان قبله، و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة و أداء ركعة وجب أداؤها،
فإن أهملت وجب القضاء، و لو قصر الوقت عن ذلك
يدلّ عليها، مع قول الكاظم عليه السّلام و قد سئل عن وطئها قبل الغسل: «لا بأس، و
بعد الغسل أحب اليّ»[1].
و مراد
المصنّف بقوله: (و ينبغي) الاستحباب، لأنّه معناها الحقيقي و لا تكرار، فإنه اعاده
ليرتّب عليه تقديم غسل الفرج، و ليس هذا الغسل واجبا، و إن وجد في خبر محمّد بن
مسلم، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصّالح عليه السّلام: نفي البأس عن
الوطء و ان لم تمس الماء[2] و هو دال على المدّعى، نعم هو مستحب
استحبابا مؤكّدا، و العبارة لا تدلّ على الاستحباب صريحا.
و لو فقدت
الماء فهل تتيمّم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا؟ المروي عن الصّادق عليه
السّلام: «نعم»[3]، و صرّح به في الذّكرى[4]، و يظهر من
عبارة المنتهى[5] و هو حسن، و لا فرق بين أن تصلّي به و عدمه، و لا فرق في
جواز الوطء بين أن ينقطع الدّم لأكثر الحيض أو لا، نعم يشترط في الثاني انقطاع
الدّم على العادة فصاعدا، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال، و يجيء على ما اختاره
المصنّف في بعض كتبه، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض و نحوه[6]، و انّه
كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه.
قوله: (و إذا
حاضت بعد دخول وقت الصّلاة بقدر الطّهارة و أدائها قضتها، و لا يجب لو كان قبله، و
لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطّهارة و أداء
[1]
التهذيب 1: 167 حديث 481، الاستبصار 1: 136 حديث 468.
[2]
التهذيب 1: 167 حديث 480، الاستبصار 1: 136 حديث 468.
[3] الكافي
3: 82 حديث 3، التهذيب 1: 400 حديث 1250.