responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 335

و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها، و لا يجب لو كان قبله، و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة و أداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، و لو قصر الوقت عن ذلك


يدلّ عليها، مع قول الكاظم عليه السّلام و قد سئل عن وطئها قبل الغسل: «لا بأس، و بعد الغسل أحب اليّ» [1].

و مراد المصنّف بقوله: (و ينبغي) الاستحباب، لأنّه معناها الحقيقي و لا تكرار، فإنه اعاده ليرتّب عليه تقديم غسل الفرج، و ليس هذا الغسل واجبا، و إن وجد في خبر محمّد بن مسلم، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصّالح عليه السّلام: نفي البأس عن الوطء و ان لم تمس الماء [2] و هو دال على المدّعى، نعم هو مستحب استحبابا مؤكّدا، و العبارة لا تدلّ على الاستحباب صريحا.

و لو فقدت الماء فهل تتيمّم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا؟ المروي عن الصّادق عليه السّلام: «نعم» [3]، و صرّح به في الذّكرى [4]، و يظهر من عبارة المنتهى [5] و هو حسن، و لا فرق بين أن تصلّي به و عدمه، و لا فرق في جواز الوطء بين أن ينقطع الدّم لأكثر الحيض أو لا، نعم يشترط في الثاني انقطاع الدّم على العادة فصاعدا، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال، و يجي‌ء على ما اختاره المصنّف في بعض كتبه، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض و نحوه [6]، و انّه كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه.

قوله: (و إذا حاضت بعد دخول وقت الصّلاة بقدر الطّهارة و أدائها قضتها، و لا يجب لو كان قبله، و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطّهارة و أداء


[1] التهذيب 1: 167 حديث 481، الاستبصار 1: 136 حديث 468.

[2] التهذيب 1: 167 حديث 480، الاستبصار 1: 136 حديث 468.

[3] الكافي 3: 82 حديث 3، التهذيب 1: 400 حديث 1250.

[4] الذكرى: 34.

[5] المنتهى 1: 117.

[6] المختلف: 39.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست