الحيض، فيحتاج الى تقدير مضاف حينئذ، أي: زمان الحيض أو اسم لزمان الحيض، أو
مكانه، و إنّما يعد مكانه مع استمرار الدّم.
كذا قال في
المختلف[1]، و فيه نظر، إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله، و كيف
كان فهو يدلّ بالمفهوم الوصفي على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان الحيض، فيشمل
المتنازع.
و قد روى
الشّيخ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المرأة ينقطع عنها دم
الحيض في آخر أيامها فقال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها زوجها إن
شاء قبل أن تغتسل»[2]، و مثلها رواية علي بن يقطين، عن أبي عبد اللَّه عليه
السّلام[3]، و في معنى ذلك أحاديث كثيرة[4]، و في
بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل[5]، و كما يجب
التّوفيق بين القراءتين، كذا يجب التّوفيق بينهما و بين السنة، لصدورها عمن لا
ينطق عن الهوى.
حجة المانع
قراءة التشديد، و قد سبق عدم دلالتها، و ما رواه الشّيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد
اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها
زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل»[6] و بمعناها غيرها[7]، و جوابه
الحمل على الكراهيّة جمعا بين الأخبار، على أن في طريق الرّواية علي بن أسباط، و
فيه قول.
إذا تقرر
هذا فاعلم أن المراد بقول المصنّف: (و يجوز لزوجها الوطء.).
الجواز
بالمعنى الأعمّ، و هو مطلق السائغ، فلا ينافي حكمه بالكراهية بعد، و قد تقدم ما