responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 334

..........


الحيض، فيحتاج الى تقدير مضاف حينئذ، أي: زمان الحيض أو اسم لزمان الحيض، أو مكانه، و إنّما يعد مكانه مع استمرار الدّم.

كذا قال في المختلف [1]، و فيه نظر، إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله، و كيف كان فهو يدلّ بالمفهوم الوصفي على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان الحيض، فيشمل المتنازع.

و قد روى الشّيخ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل» [2]، و مثلها رواية علي بن يقطين، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [3]، و في معنى ذلك أحاديث كثيرة [4]، و في بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل [5]، و كما يجب التّوفيق بين القراءتين، كذا يجب التّوفيق بينهما و بين السنة، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى.

حجة المانع قراءة التشديد، و قد سبق عدم دلالتها، و ما رواه الشّيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» [6] و بمعناها غيرها [7]، و جوابه الحمل على الكراهيّة جمعا بين الأخبار، على أن في طريق الرّواية علي بن أسباط، و فيه قول.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد بقول المصنّف: (و يجوز لزوجها الوطء.).

الجواز بالمعنى الأعمّ، و هو مطلق السائغ، فلا ينافي حكمه بالكراهية بعد، و قد تقدم ما


[1] المختلف: 35.

[2] التهذيب 1: 166 حديث 477، الاستبصار 1: 135 حديث 463.

[3] التهذيب 1: 166 حديث 476.

[4] للمزيد انظر: الوسائل 2: 572 باب 27 من أبواب الحيض.

[5] الكافي 5: 539 حديث 1، 2، التهذيب 1: 166، 167 حديث 475، 480 و 481، الاستبصار 1: 135، 136 حديث 464، 467 و 468.

[6] التهذيب 1: 166 حديث 478، الاستبصار 1: 136 حديث 465.

[7] التهذيب 1: 167 399 حديث 479، 1244، الاستبصار 1: 136 حديث 466.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست