و يكره الجواز فيه، (1) و لو لم تأمن التلويث حرم أيضا،
عدّه في التّروك المستحبّة، و لم يفرق بين المسجدين و لا غيرهما[1].
قوله: (و يكره
الجواز فيه).
[1] قال
المصنّف في المنتهى: قال الشّيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين، و
لم نقف فيه على حجة و اباحه في غيره، و هو اختيار المفيد، و السّيد المرتضى[2]، و احتج
على نفي الكراهة بعدم النّص[3].
ثم احتمل
كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا و إما الدّخول بالنجاسة إليه، و لك أن تنظر
في كلامه من وجهين.
أحدهما: انّ
جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض، بل يعم كلّ
مجتاز، فلا وجه لتخصيصه بالحائض.
الثاني: ان
إدخال النّجاسة إلى المسجد عنده حرام و ان لم تتعد، فكيف يكون سببا للكراهيّة؟ إلا
أن يقال: هذا ممّا يستثني لورود النّصّ عليه، و لكراهية الاجتياز.
قال في
الذكرى: و لا بأس به و إن لم يكن له دليل قوي، أما الجنب فلا يكره للآية[4]، و لم
يذكره المصنّف.
فرع: لو
اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدّا منه، و
تعذّر الغسل تيمّم و جلس الى أن تزول الضّرورة، صرح به في المنتهى[5] و الظّاهر:
أنه لو غلبه النّوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج.
إما الحائض
فلم يتعرض إليها، و فيها إشكال ينشأ من تعذر الطّهارة منها، فان قلنا به- و هو
الظاهر- فهل تتيمّم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين، و من أنه على
خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النّص، و لا فرق بين المسجدين و غيرهما.