responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 318

و يكره الجواز فيه، (1) و لو لم تأمن التلويث حرم أيضا،


عدّه في التّروك المستحبّة، و لم يفرق بين المسجدين و لا غيرهما [1].

قوله: (و يكره الجواز فيه).

[1] قال المصنّف في المنتهى: قال الشّيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين، و لم نقف فيه على حجة و اباحه في غيره، و هو اختيار المفيد، و السّيد المرتضى [2]، و احتج على نفي الكراهة بعدم النّص [3].

ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا و إما الدّخول بالنجاسة إليه، و لك أن تنظر في كلامه من وجهين.

أحدهما: انّ جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض، بل يعم كلّ مجتاز، فلا وجه لتخصيصه بالحائض.

الثاني: ان إدخال النّجاسة إلى المسجد عنده حرام و ان لم تتعد، فكيف يكون سببا للكراهيّة؟ إلا أن يقال: هذا ممّا يستثني لورود النّصّ عليه، و لكراهية الاجتياز.

قال في الذكرى: و لا بأس به و إن لم يكن له دليل قوي، أما الجنب فلا يكره للآية [4]، و لم يذكره المصنّف.

فرع: لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدّا منه، و تعذّر الغسل تيمّم و جلس الى أن تزول الضّرورة، صرح به في المنتهى [5] و الظّاهر: أنه لو غلبه النّوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج.

إما الحائض فلم يتعرض إليها، و فيها إشكال ينشأ من تعذر الطّهارة منها، فان قلنا به- و هو الظاهر- فهل تتيمّم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين، و من أنه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النّص، و لا فرق بين المسجدين و غيرهما.


[1] المراسم: 42.

[2] المنتهى 1: 110، و انظر: كتاب الخلاف 1: 113 مسألة 206، و المقنعة: 6.

[3] المصدر السابق.

[4] الذكرى: 35.

[5] المنتهى 1: 110.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست