responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 319

و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السلس و المجروح الدخول، و الجواز أيضا في المسجد معه، (1) و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها، و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت. (2)

و يحرم على زوجها و وطؤها قبلا، فيعزّر لو تعمده عالما (3)


قوله: (و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السّلس و المجروح معه).

[1] أي: مع خوف التلويث، و يفهم منه عدم تحريم إدخال النّجاسة إلى المسجد، مع عدم خوف التلويث. و هو خلاف مذهب المصنّف، و لا سبيل الى أن يقال: هذه أيضا يخرج بالنّصّ، إذ لا نصّ على غير الحائض.

قوله: (و لو تلت السجدة، أو استمعت سجدت).

[2] خالف في ذلك الشّيخ، فحرم عليها السّجود بناء على اشتراط الطّهارة في سجود التّلاوة [1]، و المشهور خلافه، و في رواية أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام:

«إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير طهر، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي» [2]، و هي صريحة في المدعى، و قوله عليه السّلام في خبر عبد الرّحمن، في الحائض: «تقرأ و لا تسجد» [3] محمول على السجدات المستحبة، بدليل قوله: «تقرأ».

و اعلم أن تقييد المصنّف السّجود بالاستماع الّذي يكون معه الإصغاء، يفهم منه عدم الوجوب بالسّماع، و قد صرّح به في غير هذا الموضع، و صرّح شيخنا الشّهيد بالوجوب [4]، و هو الأقرب، و هو مروي في خبر أبي بصير السّابق، و سيأتي تحقيقه في باب سجود التّلاوة ان شاء اللَّه تعالى، و لا يخفى أن مراد المصنّف بقوله: (و لو تلت السّجدة أو استمعت سجدت) الوجوب.

قوله: (فيعزر لو تعمّد عالما).

[3] أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا،


[1] النهاية: 25.

[2] التهذيب 2: 291 حديث 1171 و فيه: (على غير وضوء).

[3] التهذيب 1: 292 حديث 1172.

[4] البيان: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست