و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السلس و المجروح الدخول، و الجواز
أيضا في المسجد معه، (1) و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها، و لو
تلت السجدة أو استمعت سجدت. (2)
و يحرم
على زوجها و وطؤها قبلا، فيعزّر لو تعمده عالما (3)
قوله: (و كذا
يحرم على المستحاضة و ذي السّلس و المجروح معه).
[1] أي: مع
خوف التلويث، و يفهم منه عدم تحريم إدخال النّجاسة إلى المسجد، مع عدم خوف
التلويث. و هو خلاف مذهب المصنّف، و لا سبيل الى أن يقال: هذه أيضا يخرج بالنّصّ،
إذ لا نصّ على غير الحائض.
قوله: (و لو تلت
السجدة، أو استمعت سجدت).
[2] خالف في
ذلك الشّيخ، فحرم عليها السّجود بناء على اشتراط الطّهارة في سجود التّلاوة[1]، و المشهور
خلافه، و في رواية أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام:
«إذا قرئ شيء
من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير طهر، و إن كنت جنبا، و إن كانت
المرأة لا تصلّي»[2]، و هي صريحة في المدعى، و قوله عليه السّلام في خبر عبد
الرّحمن، في الحائض: «تقرأ و لا تسجد»[3] محمول على السجدات
المستحبة، بدليل قوله: «تقرأ».
و اعلم أن
تقييد المصنّف السّجود بالاستماع الّذي يكون معه الإصغاء، يفهم منه عدم الوجوب
بالسّماع، و قد صرّح به في غير هذا الموضع، و صرّح شيخنا الشّهيد بالوجوب[4]، و هو
الأقرب، و هو مروي في خبر أبي بصير السّابق، و سيأتي تحقيقه في باب سجود التّلاوة
ان شاء اللَّه تعالى، و لا يخفى أن مراد المصنّف بقوله: (و لو تلت السّجدة أو
استمعت سجدت) الوجوب.