responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 316

..........


و وجه ثبوت العادة بذلك، أن تعاقب الأقدار المختلفة لما اعتيد صار كالعدد و الوقت المعتادين، و اندرج في عموم الأقراء.

و يحتمل العدم، لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله، و يخرجه عن الاعتبار خصوصا المتكررة، فعلى الثّاني تعمل على التمييز، و مع فقده فالرّوايات أو تحتاط، و على الأوّل تجلس في كلّ شهر برؤية الدّم، فان انقطع على العادة أو العشرة فذاك، و إن عبرها فالعادة أعني نوبة الشّهر.

هذا إن ذكرتها، فان نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها، ثم الأقل الى أن ينتهي إلى طرف الأعداد- أعني أقلّها- فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم تسعة، فقالت: لا أدري نوبة الشّهر خمسة أم سبعة؟ فإنّها تأخذ الخمسة، لأنها الأقل، ففي الثّاني هي متردّدة بين السّبعة و التسعة، لأن نوبة الأوّل إن كانت السّبعة فما بعده تسعة، و إن كانت خمسة فما بعده سبعة، فتأخذها لأنّها الأقل، و في الثالث هي متردّدة بين التّسعة و الثّلاثة فتأخذ الثّلاثة و على هذا، ثم ما ذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر العدد المحتمل؟ وجهان:

أحدهما: تحتاط بالجمع بين التكاليف الثلاثة إلى آخر المحتمل مصيرا إلى اليقين بحسب الإمكان.

و الثاني: لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مما عدا ذلك، و لأن تلك هي العادة المعتبرة شرعا. و يحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم بإخلالها ببعض العادات في الجملة، و كيف قلنا فلا بدّ من قضاء مقادير الدّور كلّها.

هذا إذا كانت المقادير تمر في الدّورين متسقة، فان مرت مختلفة فلا عادة على الظاهر، لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر، و قد تقدم في الكلام على المعتادة ميل المصنّف، و شيخنا الشّهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين المختلفين، فيجب انسحابه هنا، و قد صرّح في الذّكرى بالثّلاثة [1].


[1] الذكرى: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست