responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 314

..........


من الاولى بيوم، إلا أنّها أقل نفعا منها، لأنها إنما تجزئ في قضاء أربعة أيام فما دون، و تلك تجزئ في قضاء تسعة فما دونها، و صورتها في قضاء يوم: أن تصوم الأوّل و ثاني عشرة، و تصوم بدل الثّاني و الحادي عشر في الطريقة الأولى يوما واحدا، تجعله بعد الثّاني و قبل الحادي عشر، حذرا من اجتماع الجميع في الحيض.

و العبارة عن هذه أن نقول: إذا أرادت قضاء يوم فما زاد إلى أربعة قضته مرتين، تزيد على أولاهما يوما، و تفرقها أي تفريق شاءت في عشرة أيّام، بحيث لا توالي بين يومين، و لا تجعل المجموع في أزيد من عشرة، ثم تصوم الثّانية متفرقة من غير زيادة، تبدأ من ثاني عشر اليوم الأوّل، أو من عاشر ثانيه، و كذا تجعل كلّ يوم من أيام المرة الثّانية ثاني عشر. نظيره من المرة الأولى، أو عاشر ما يلي النظير لا أزيد، و إنما لم يجز التّوالي في المرتين، أو في إحداهما لئلا ينقطع الحيض في آخر يوم، و يبدأ في حادي عشر نظيره، فيفسد الجميع.

ففي مثال الكتاب يمكن انتهاء الحيض في الثاني، فيبتدئ في الثاني عشر، فتفسد الأيّام الثلاثة، و إنّما لم يصحّ من غير زيادة يوم لإمكان انقطاع الحيض على آخر العدد، و عوده في نظيره، فلا تحصل البراءة.

و إنما وجب كون النظير ثاني عشر نظيره، أو عاشر ثانيه دون ما زاد على ذلك، لأنّهما إن اجتمعا في الحيض أجزأ ما بعد الأول و ما قبل الثّاني، بخلاف ما لو جعل النّظير بعد عاشر ما يليه، لإمكان انقطاع الحيض في اليوم الّذي يلي النّظير الأوّل و عوده في حادي عشر، فتجتمع الثلاثة في الحيض.

و إنّما لم يصح بهذه الطريقة أزيد من قضاء أربعة، لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام، فإذا وزّع عليها القضاء على الوجه السّابق امتنع أن يصحّ أزيد من ذلك، و إن أردت أن يظهر لك ذلك بالعيان، فعليك بمراجعة هذا الجدول فيه يظهر لك خلل الجدول الموضوع على هذا المحلّ في جميع صوره ما عدا الاولى، و هذه صورته:

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست