من الاولى بيوم، إلا أنّها أقل نفعا منها، لأنها إنما تجزئ في قضاء أربعة أيام فما
دون، و تلك تجزئ في قضاء تسعة فما دونها، و صورتها في قضاء يوم: أن تصوم الأوّل و
ثاني عشرة، و تصوم بدل الثّاني و الحادي عشر في الطريقة الأولى يوما واحدا، تجعله
بعد الثّاني و قبل الحادي عشر، حذرا من اجتماع الجميع في الحيض.
و العبارة
عن هذه أن نقول: إذا أرادت قضاء يوم فما زاد إلى أربعة قضته مرتين، تزيد على
أولاهما يوما، و تفرقها أي تفريق شاءت في عشرة أيّام، بحيث لا توالي بين يومين، و
لا تجعل المجموع في أزيد من عشرة، ثم تصوم الثّانية متفرقة من غير زيادة، تبدأ من
ثاني عشر اليوم الأوّل، أو من عاشر ثانيه، و كذا تجعل كلّ يوم من أيام المرة
الثّانية ثاني عشر. نظيره من المرة الأولى، أو عاشر ما يلي النظير لا أزيد، و إنما
لم يجز التّوالي في المرتين، أو في إحداهما لئلا ينقطع الحيض في آخر يوم، و يبدأ
في حادي عشر نظيره، فيفسد الجميع.
ففي مثال
الكتاب يمكن انتهاء الحيض في الثاني، فيبتدئ في الثاني عشر، فتفسد الأيّام
الثلاثة، و إنّما لم يصحّ من غير زيادة يوم لإمكان انقطاع الحيض على آخر العدد، و
عوده في نظيره، فلا تحصل البراءة.
و إنما وجب
كون النظير ثاني عشر نظيره، أو عاشر ثانيه دون ما زاد على ذلك، لأنّهما إن اجتمعا
في الحيض أجزأ ما بعد الأول و ما قبل الثّاني، بخلاف ما لو جعل النّظير بعد عاشر
ما يليه، لإمكان انقطاع الحيض في اليوم الّذي يلي النّظير الأوّل و عوده في حادي
عشر، فتجتمع الثلاثة في الحيض.
و إنّما لم
يصح بهذه الطريقة أزيد من قضاء أربعة، لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام، فإذا وزّع
عليها القضاء على الوجه السّابق امتنع أن يصحّ أزيد من ذلك، و إن أردت أن يظهر لك
ذلك بالعيان، فعليك بمراجعة هذا الجدول فيه يظهر لك خلل الجدول الموضوع على هذا
المحلّ في جميع صوره ما عدا الاولى، و هذه صورته: