و يجزئها عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني و قبل الحادي
عشر. (1)
فصحّ ما بعده، أو بالثاني صحّ الأول، و إن انتهى في الأوّل و ابتدأ في الحادي عشر
صحّ الثّاني، أو انتهى في الثّاني و ابتدأ في الثاني عشر صحّ الحادي عشر، و بهذا
الطريق يمكن قضاء تسعة أيّام.
و العبارة
عنه أن يقول: إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت المقضي مرّتين، ولاء أوّل
الثّانية ثاني عشر أوّل الاولى، و تصوم يومين بين المرتين متواليين أو متفرّقين، متصلين
بالمرتين، أو بإحداهما، أو منفصلين عنهما، و على ذلك فتبرأ ذمتها، لعدم إمكان
اجتماع المرتين في الحيض، و مهما فسد من أيام إحداهما صحّ بدله من أيام الأخرى، أو
من اليومين المتوسطين.
و لا تكفي
المرّتان من دون المتوسّطين، لإمكان انقطاع الحيض في نصف اليوم الأخير من المرة
الاولى، و يعود في نظيره، كأن يكون عدد المقتضي مثلا خمسة فينقطع في الخامس، و
يعود في الخامس عشر، فيفسد جميع أيام المرّتين ما عدا ثلاثة، فيكمل بالمتوسّطين، و
إن أشكل عليك ذلك فعليك بمراجعة هذا الجدول، و ربّما يوجد على هذا المحلّ جدول لا
يخلو من خلل، يظهر خلله بصحيح التّأمل لما وصفناه و هذه صورته:
قوله: (و يجزئها
عن الثّاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثّاني و قبل الحادي عشر).
[1] هذا
إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التّشطير، و هي أقلّ تكليفا