responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 312

و صوم جميع رمضان، و قضاء أحد عشر على رأي، (1) و صوم يومين- أول و حادي عشر- قضاء عن يوم.

و على ما اخترناه تضيف إليهما الثاني و الثاني عشر، (2)


الفريضة الثّانية، فتفسد الصلاتان و يجب تداركهما.

و بيّنا في الفرض الثّاني وجوب ثلاث، لإمكان طريانه في الفريضة الاولى، و انقطاعه في الغسل لنظيرها، فلا يستقيم ما ذكره.

و في الفرض الثّالث وجوب أربع، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان، و يجب قضاؤهما، لإدراك قدر الطّهارة و فعلهما من أول الوقت، و إمكان انقطاعه في أثناء الثّانية، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطّهارة و خمس ركعات، و هذا الّذي ذكره يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كلّ صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى.

قوله: (و قضاء أحد عشر على رأي).

[1] الإشارة بذلك إلى خلاف الشّيخ- رحمه اللَّه-، حيث أوجب قضاء عشرة لأنّها أكثر الحيض، و لم يعتبر التشطير لأصالة عدمه [1] و حيث علم أن وجوب ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن، ظهر وجوب أحد عشر، بل يجب قضاء أحد و عشرين، لإمكان كون الحيض أول الشّهر و آخره مع التشطير.

قوله: (و صوم يومين أول و حادي عشر قضاء عن يوم، و على ما اخترناه تضيف إليهما الثّاني و ثاني عشر).

[2] إذا أرادت هذه قضاء يوم، فعند الشّيخ تصوم يومين، أوّل و حادي عشر، لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، و هذا بناء على عدم اعتبار التشطير، فأمّا على اعتباره- و هو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله: (و على ما اخترناه.)- فيجب أن تضيف إليهما يومين آخرين، الثاني و ثاني عشر الأوّل، و حينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض، و لو بمراعاة التشطير، لأن الحيض إن ابتدأ بالأوّل انتهى بالحادي عشر،


[1] انظر النهاية: 25.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست