و صوم جميع رمضان، و قضاء أحد عشر على رأي، (1) و صوم يومين- أول و
حادي عشر- قضاء عن يوم.
و على ما
اخترناه تضيف إليهما الثاني و الثاني عشر، (2)
الفريضة الثّانية، فتفسد الصلاتان و يجب تداركهما.
و بيّنا في
الفرض الثّاني وجوب ثلاث، لإمكان طريانه في الفريضة الاولى، و انقطاعه في الغسل
لنظيرها، فلا يستقيم ما ذكره.
و في الفرض
الثّالث وجوب أربع، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان، و يجب
قضاؤهما، لإدراك قدر الطّهارة و فعلهما من أول الوقت، و إمكان انقطاعه في أثناء
الثّانية، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطّهارة و خمس ركعات، و هذا الّذي ذكره يناسب
مذهب العامة القائلين باختصاص كلّ صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى.
قوله: (و قضاء
أحد عشر على رأي).
[1] الإشارة
بذلك إلى خلاف الشّيخ- رحمه اللَّه-، حيث أوجب قضاء عشرة لأنّها أكثر الحيض، و لم
يعتبر التشطير لأصالة عدمه[1] و حيث علم أن وجوب
ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن، ظهر وجوب أحد عشر، بل يجب قضاء أحد و عشرين،
لإمكان كون الحيض أول الشّهر و آخره مع التشطير.
قوله: (و صوم
يومين أول و حادي عشر قضاء عن يوم، و على ما اخترناه تضيف إليهما الثّاني و ثاني
عشر).
[2] إذا
أرادت هذه قضاء يوم، فعند الشّيخ تصوم يومين، أوّل و حادي عشر، لعدم إمكان
اجتماعهما في الحيض، و هذا بناء على عدم اعتبار التشطير، فأمّا على اعتباره- و هو
الّذي أشار إليه المصنّف بقوله: (و على ما اخترناه.)- فيجب أن تضيف إليهما يومين
آخرين، الثاني و ثاني عشر الأوّل، و حينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض، و لو
بمراعاة التشطير، لأن الحيض إن ابتدأ بالأوّل انتهى بالحادي عشر،