responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 305

..........


قطعا، و لا أعلم أ هو الأوّل أم الآخر أم الوسط؟ فهو الحيض خاصّة، و باقي الزّمان مشكوك فيه، و بهذا يظهر أن إطلاق المصنّف (تحيضها بثلاثة) ليس بجيّد.

ففي الأولى: يجب عليها أن تعمل في باقي العشرة- و هو سبعة بعد الثلاثة- أعمال المستحاضة و منقطعة الحيض، فتغتسل لاحتمال الانقطاع، على نحو ما تقرّر سابقا، ما تتركه الحائض.

ثم تقضي صوم العشرة، و ذلك كله مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة، فلو عرفته إجمالا قضت المشكوك فيه خاصة كما يقتصر في الأعمال و التروك عليه.

و في الثانية: تجمع في السّبعة السّابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة و تروك الحائض، دون منقطعة الحيض، و القضاء بحاله إلّا أن يقصر الزّمان كما تقدم.

و في الثّالثة: تجمع في السّبعة السّابقة بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها، و في السّبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة و منقطعة الحيض، و تروك الحائض إن لم تعلم قصور الزّمان و القضاء كما تقدم.

و في الرّابعة: تعمل فيما قبل المعلوم إن يوما و إن دونه، إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة و تروك الحائض، و فيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم قصور الزّمان، و كذا القضاء.

و هذا الحكم مبني على القول بوجوب الاحتياط، و لم يرتضه المصنّف في ذاكرة العدد، و الظّاهر عدم الفرق، فلا وجه للمخالفة، و الأظهر أمّا اقتصارها في الصّور الثلاث الأول على الثّلاثة إن لم تعلم الزّيادة عليها، أو رجوعها إلى الستة أو السّبعة أو الثّلاثة مع العشرة، فتجعل الثّلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الاولى، و انتهاءه في الثّانية، و تتخير في الثّالثة و الرّابعة إن لم تعلم القصور عنها، أو عن أحدها، فإن علمت شيئا عملت به، فلو علمت النقصان عن السّتة و الزيادة على الثّلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة، و تغتسل للانقطاع، ثم هي مستحاضة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست