و لو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة (1) و اغتسلت في كل وقت يحتمل
الانقطاع، و قضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، و تعمل فيما تجاوز
الثلاثة عمل المستحاضة.
ما لم يحصل لها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه، و لم تعلم بالمزج للقطع بحيض
ما و طهر ما حينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.
و المعتمد
التخيير، و القول بالجمع بين التكليفات ضعيف، و هنا فائدتان:
أ: موضع
القولين، ما إذا لم تعلم وقت طروء الدّم عليها، بأن عرض لها جنون و نحوه، فان
علمته رجعت بتجاوز العشرة، إلى عدد العادة، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ
الخلاف.
ب: ليس
المراد من قوله: (و قيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة) الاقتصار عليه، و على
الغسل للانقطاع، بل تترك مع ذلك ما تتركه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط.
و المراد من
قوله: (و تغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله) الاغتسال عند كلّ صلاة، و كذا
غيره من الغايات المشروطة بالطّهارة، لأنه محل تحتم وجوب الطهارة، و ان كان كل وقت
يحتمل الانقطاع، فتجب للصلوات الخمس خمسة أغسال، سوى ما يجب للاستحاضة، إذ لا
تداخل لما قيل أن استمرار الحدث يمنع التداخل، و تتخير في تقديم أي الأفعال شاءت
من الغسل و الوضوء و غيرهما مما يجب، و يجب عليها المسارعة بين الفرضين بالغسل للفرض
الثاني مع كثرة الدم، كما تجب المسارعة بالوضوء لو كانت مستحاضة تلزمها الأغسال.
فرع: لو
علمت زمان الانقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه.
قوله: (و لو
انعكس الفرض تحيضت بثلاثة.).
[1] المراد
بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت و تنسى العدد، و هنا صور أربع، لأنها إن ذكرت أول
الحيض أكملته أقله- و هو ثلاثة- لثبوت تيقنه حينئذ، و إن ذكرت آخره جعلته نهايتها،
و إن ذكرت وسطه جعلت قبله يوما و بعده يوما، و إن ذكرت يوما في الجسلة أو دونه كأن
قالت: كنت في أول يوم من الشهر، أو من زواله إلى الليل حائضا