responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 300

و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا. (1)


فرعان:

الأول: إذا تحيضت المبتدئة و المضطربة بعدد من الرّوايات لفقد ما سواها، فإنّما يبقى اعتباره في الدور الثّاني إذا لم يتجدد شي‌ء هو أولى من تمييز لهما، أو عادة النّساء للمبتدئة.

الثّاني: إذا لم ينقطع الدم على العدد الّذي تحيضتا به، هل تستظهران كذات العادة بيوم أو يومين؟ الظاهر نعم، و صرح به في الدروس [1]، و حكى أن في المبتدئة رواية أنّها تستظهر بعد عادة أهلها بيوم [2].

قوله: (و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا).

[1] ما تقدم من حكم ذات العادة المستقرة المراد به ما إذا لم يكن لها مع العادة تمييز، فإنه ذكر ذات التمييز هنا، و هذا كما يفيد حكم ذات العادة المستقرة عددا و وقتا، يفيد حكم المستقرة في أحدهما خاصّة، و كذا يفيد حكم النّاسية للعادة عددا خاصّة، أو وقتا خاصّة، و متى اتفق التمييز و العادة فلا بحث.

أمّا إذا اختلفا زمانا إما مع الاختلاف عددا أو لا معه، فللشيخ قولان [3]، و بالعادة قال أكثر الأصحاب [4]، و مستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز [5]، و قد سبق بعضها، و حديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع، فإذا كان للدم حرارة و دفع فلتدع الصلاة» [6] و هو دال على اعتبار التمييز من غير تقييد.


[1] الدروس: 7.

[2] التهذيب 1: 401 حديث 1252، الاستبصار 1: 138 حديث 472.

[3] قول في الجمل و العقود (الرسائل العشر): 162، و قول في النهاية: 24.

[4] منهم: الشهيد في الذكرى: 39.

[5] الكافي 3: 91 حديث 1، التهذيب 1: 151 حديث 429، و لمزيد الاطلاع راجع الوسائل 2: 542 باب 3.

[6] المصدران السابقان.


 

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست