و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا. (1)
فرعان:
الأول: إذا
تحيضت المبتدئة و المضطربة بعدد من الرّوايات لفقد ما سواها، فإنّما يبقى اعتباره
في الدور الثّاني إذا لم يتجدد شيء هو أولى من تمييز لهما، أو عادة النّساء
للمبتدئة.
الثّاني:
إذا لم ينقطع الدم على العدد الّذي تحيضتا به، هل تستظهران كذات العادة بيوم أو
يومين؟ الظاهر نعم، و صرح به في الدروس[1]، و حكى أن في
المبتدئة رواية أنّها تستظهر بعد عادة أهلها بيوم[2].
قوله: (و لو
اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا).
[1] ما تقدم
من حكم ذات العادة المستقرة المراد به ما إذا لم يكن لها مع العادة تمييز، فإنه
ذكر ذات التمييز هنا، و هذا كما يفيد حكم ذات العادة المستقرة عددا و وقتا، يفيد
حكم المستقرة في أحدهما خاصّة، و كذا يفيد حكم النّاسية للعادة عددا خاصّة، أو
وقتا خاصّة، و متى اتفق التمييز و العادة فلا بحث.
أمّا إذا
اختلفا زمانا إما مع الاختلاف عددا أو لا معه، فللشيخ قولان[3]، و بالعادة
قال أكثر الأصحاب[4]، و مستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار
العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز[5]، و قد سبق بعضها، و
حديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إن دم الحيض حار
عبيط أسود له دفع، فإذا كان للدم حرارة و دفع فلتدع الصلاة»[6] و هو دال
على اعتبار التمييز من غير تقييد.