فان فقدن أو اختلفن تحيّضت هي و المضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو
بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، (1) و لهما التخيير في التخصيص.
البلد في الجميع، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة[1] هذا كلامه.
و مراده
بالجميع النّساء و الأقران، و للنظر فيما قاله مجال، و لا بدّ من انتفاء الأغلب في
عادات النّساء، لترجع إلى الأقران، فلو اختلفن و غلب عليهنّ عدد تحيّضت به، و مثله
يعتبر في اختلاف الأقران لترجع إلى الرّوايات.
قوله: (تحيضت هي
و المضطربة في كلّ شهر بسبعة أيام، أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر).
[1] و لها
أن تتحيض بالسّتة أيضا، لورودها مع السّبعة في حديث واحد[2]، و لعله
إنّما تركها المصنّف اكتفاء بالسّبعة في الدلالة عليها، و يتخير في هذه الأعداد،
إلا أن يغلب على ظنها شيء فتصير إليه.
و في نهاية
المصنّف: الأقوى الرّجوع إلى الاجتهاد، لئلّا يلزم التخيير في السّابع بين وجوب
الصّلاة و عدمها[3]، و يشكل بامتناع الاجتهاد، حيث ينتفي المرجّح، إذ القول
بالتخيير لا يصحّ معه، و ما ذكره من امتناع التخيير منقوض بيومي الاستظهار بعد
العادة و غير ذلك.
و الظاهر
أنه لا يتعين عليها جعل الحيض أوّل الشّهر، و إن اقتضته الجبلّة غالبا لعدم
الترجيح في حقها، و قد احتمله المصنّف في التذكرة[4]، و لا شك
أنه أولى، و إذا قلنا بالتخيير فلا أثر لمنع الزوج.
و المراد
بتخييرها في الأعداد و التخصيص إنّما هو أوّل مرّة لا مطلقا، بحيث يجوز لها ذلك في
كل شهر، و إن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات الحيض زمانا و عددا، و
لأن ذلك قائم مقام العادة للمعتادة.