responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 299

فان فقدن أو اختلفن تحيّضت هي و المضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، (1) و لهما التخيير في التخصيص.


البلد في الجميع، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة [1] هذا كلامه.

و مراده بالجميع النّساء و الأقران، و للنظر فيما قاله مجال، و لا بدّ من انتفاء الأغلب في عادات النّساء، لترجع إلى الأقران، فلو اختلفن و غلب عليهنّ عدد تحيّضت به، و مثله يعتبر في اختلاف الأقران لترجع إلى الرّوايات.

قوله: (تحيضت هي و المضطربة في كلّ شهر بسبعة أيام، أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر).

[1] و لها أن تتحيض بالسّتة أيضا، لورودها مع السّبعة في حديث واحد [2]، و لعله إنّما تركها المصنّف اكتفاء بالسّبعة في الدلالة عليها، و يتخير في هذه الأعداد، إلا أن يغلب على ظنها شي‌ء فتصير إليه.

و في نهاية المصنّف: الأقوى الرّجوع إلى الاجتهاد، لئلّا يلزم التخيير في السّابع بين وجوب الصّلاة و عدمها [3]، و يشكل بامتناع الاجتهاد، حيث ينتفي المرجّح، إذ القول بالتخيير لا يصحّ معه، و ما ذكره من امتناع التخيير منقوض بيومي الاستظهار بعد العادة و غير ذلك.

و الظاهر أنه لا يتعين عليها جعل الحيض أوّل الشّهر، و إن اقتضته الجبلّة غالبا لعدم الترجيح في حقها، و قد احتمله المصنّف في التذكرة [4]، و لا شك أنه أولى، و إذا قلنا بالتخيير فلا أثر لمنع الزوج.

و المراد بتخييرها في الأعداد و التخصيص إنّما هو أوّل مرّة لا مطلقا، بحيث يجوز لها ذلك في كل شهر، و إن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات الحيض زمانا و عددا، و لأن ذلك قائم مقام العادة للمعتادة.


[1] الذكرى: 31.

[2] الكافي 3: 83 حديث 1، التهذيب 1: 381 حديث 1183.

[3] نهاية الأحكام: 1: 138.

[4] التذكرة 1: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست