responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 273

..........


كان متمكّنا من البول أعاد الغسل قطعا، و إلّا فوجهان:

أحدهما: الإعادة، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلّفة، و عموم الأخبار بإعادة من لم يبل [1]، و عدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج.

و الثّاني: عدم إعادة واحد من الوضوء و الغسل، لعدم العلم بكون الخارج منيّا، و أصالة البراءة، و إيجاب الإعادة فيما تقدم للدّليل لا يقتضي الوجوب هنا و لفتوى الأصحاب، و حملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذّر منه البول، و هو الأظهر، و به أفتى شيخنا [2]، و يلوح من عبارة المصنّف هنا، حيث قال: (و الاستبراء بالبول فان تعذّر مسح.) و توقف في المنتهى [3].

إذا تقرّر ذلك، فتقييد المصنّف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيّا فيجب الغسل، أو بولا فيجب الوضوء، أو غيرهما فلا شي‌ء في جميع الأحوال.

و قوله: (لم يلتفت) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية- أي: لم يعد الغسل إن كان قد بال- صحت العبارة، و إن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء، إلّا أن يقال: قد علم هذا ممّا سبق في باب الاستنجاء.

و كذا قوله: (أو استبرأ) إذا حمل على تعذر البول- كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول- لم يبق على العبارة مؤاخذة، إذ التّقدير حينئذ: لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال، أو استبرأ مع تعذر البول، و إعادة الوضوء في الأوّل دون الثّاني معلومة ممّا سبق، و لو بال و استبرأ فلا شي‌ء بطريق أولى.

و قوله: (و إلّا أعاد الغسل) معناه: لو لم يبل و لم يستبرئ عند تعذر البول، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل.

و قوله: (دون الصّلاة الواقعة قبل الوجدان).

إشارة إلى أن الخارج حدث جديد، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير


[1] الكافي 3: 49، الفقيه 1: 47 حديث 186، 187، التهذيب 1: 143 حديث 405، 408، الاستبصار 1: 118 باب وجوب الاستبراء.

[2] الذكرى: 103.

[3] المنتهى 1: 91- 92.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست