كان متمكّنا من البول أعاد الغسل قطعا، و إلّا فوجهان:
أحدهما:
الإعادة، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلّفة، و عموم الأخبار
بإعادة من لم يبل[1]، و عدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج.
و الثّاني:
عدم إعادة واحد من الوضوء و الغسل، لعدم العلم بكون الخارج منيّا، و أصالة
البراءة، و إيجاب الإعادة فيما تقدم للدّليل لا يقتضي الوجوب هنا و لفتوى الأصحاب،
و حملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذّر منه البول، و هو الأظهر، و به
أفتى شيخنا[2]، و يلوح من عبارة المصنّف هنا، حيث قال: (و الاستبراء
بالبول فان تعذّر مسح.) و توقف في المنتهى[3].
إذا تقرّر
ذلك، فتقييد المصنّف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيّا فيجب
الغسل، أو بولا فيجب الوضوء، أو غيرهما فلا شيء في جميع الأحوال.
و قوله: (لم
يلتفت) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية- أي: لم يعد الغسل إن كان قد بال- صحت
العبارة، و إن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء، إلّا أن يقال: قد علم
هذا ممّا سبق في باب الاستنجاء.
و كذا قوله:
(أو استبرأ) إذا حمل على تعذر البول- كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء
بالبول- لم يبق على العبارة مؤاخذة، إذ التّقدير حينئذ: لو وجد بللا مشتبها لم يعد
الغسل إن كان قد بال، أو استبرأ مع تعذر البول، و إعادة الوضوء في الأوّل دون
الثّاني معلومة ممّا سبق، و لو بال و استبرأ فلا شيء بطريق أولى.
و قوله: (و
إلّا أعاد الغسل) معناه: لو لم يبل و لم يستبرئ عند تعذر البول، أو استبرأ مع
إمكانه أعاد الغسل.
و قوله:
(دون الصّلاة الواقعة قبل الوجدان).
إشارة إلى
أن الخارج حدث جديد، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير
[1]
الكافي 3: 49، الفقيه 1: 47 حديث 186، 187، التهذيب 1: 143 حديث 405، 408،
الاستبصار 1: 118 باب وجوب الاستبراء.