responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 272

..........


و يمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعيّن كون المراد المنزل، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به، و حينئذ فالمغتسل- و قد أنزل- لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال و استبرأ، فلا يجب عليه إعادة الغسل، و لا فعل الوضوء اتفاقا، لانتفاء المقتضي، و لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بعدّة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله [1].

و ما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء [2]، و لو انتفى الأمران أعاد الغسل، لأن الظاهر أن الخارج مني، إذ الغالب تخلّف أجزاء منه في المخرج، و ظاهر أن خروجه موجب للغسل، و تدلّ عليه عدّة أخبار [3].

و في بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء [4]، و يظهر من كلام الصّدوق اختياره [5]، و يشكل بأنّ الظاهر أن الخارج منيّ، و جميع الأصحاب على خلافه، و في بعضها إطلاق عدم الإعادة [6]، و حملها الأصحاب على من تعذّر منه البول فاجتهد، و في بعضها عدم إعادة النّاسي [7]، و احتمله الشّيخ [8] و هو مشكل، فإن الأسباب لا يفترق فيها النّاسي و العامد.

و لو بال و لم يجتهد فعليه الوضوء، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلّفة فيزول احتماله، بخلاف بقايا البول، و قد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [9]، و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام [10]. و لو اجتهد و لم يبل، فان


[1] الكافي 3: 49 حديث 2، الفقيه 1: 47 حديث 186، التهذيب 1: 143 حديث 405، 408 و للمزيد راجع الوسائل 1: 517 باب 36.

[2] الكافي 3: 49 حديث 2، التهذيب 1: 143، 144 حديث 405- 408، الاستبصار 1: 119 حديث 400- 403.

[3] الكافي 3: 19 حديث 1، التهذيب 1: 27 حديث 70، 71.

[4] الكافي 1: 49 حديث 4، الفقيه 1: 47 حديث 186، 187، التهذيب 1: 144 حديث 406، 408، الاستبصار 1: 118 باب وجوب الاستبراء.

[5] المقنع: 13.

[6] التهذيب 1: 145 حديث 411، 412، الاستبصار 1: 119 حديث 404، 405.

[7] التهذيب 1: 145 حديث 409، 410، الاستبصار 1: 120 حديث 406، 407.

[8] التهذيب 1: 145.

[9] التهذيب 1: 144 حديث 408، الاستبصار 1: 119 حديث 403.

[10] التهذيب 1: 144 حديث 407، الاستبصار 1: 119 حديث 402.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست