و قراءة ما زاد على سبع آيات، (1) و تشتدّ الكراهية فيما زاد على
سبعين، و تحرم التولية اختيارا.
و تكره
الاستعانة، (2) و يجوز أخذ ماله في المسجد، (3) و الجواز فيه.
للجنب، ففي بعضها النّهي عنه[1]، و في بعض نفي
البأس عنه[2]، فالجمع بينهما بالكراهية متعيّن، لئلا يطرح شيء منها.
و كذا يكره
للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه، فإن أخذ مأخذه فلا بأس، و قد وقع
التّصريح بالحكمين في بعض الأخبار[3].
قوله: (و قراءة
ما زاد على سبع آيات).
[1] حكى في
الذّكرى عن ابن البرّاج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات، قال: و عن سلّار في
الأبواب تحريم القراءة مطلقا[4]، و احتاط في
المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين[5]، لروايتي زرعة و
سماعة[6]، و هما ضعيفتان بالقطع، و بأن زرعة و سماعة واقفيان، و
المعتمد جواز ما عدا العزائم، و كراهة ما زاد على سبع، و الظاهر أن تكرير السّبع
غير مكروه، و لا فرق بين الآي الطّويلة و القصيرة.
قوله: (و تكره
الاستعانة).
[2] المراد
بها: طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل، بنحو صبّ الماء لا بنحو إحضاره.
قوله: (و يجوز
أخذ ماله في المسجد).
[3] تدلّ
عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته
[1]
التهذيب 1: 181 حديث 518، 519، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387.
[2] الكافي
3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525، الاستبصار 1: 116 حديث 389،
390.
[3] دل على
الحكم الأول ما في التهذيب 1: 181 حديث 518، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387، و دل
على الثاني ما في الكافي 3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525،
الاستبصار 1: 116 حديث 389، 390.