responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 269

و قراءة ما زاد على سبع آيات، (1) و تشتدّ الكراهية فيما زاد على سبعين، و تحرم التولية اختيارا.

و تكره الاستعانة، (2) و يجوز أخذ ماله في المسجد، (3) و الجواز فيه.


للجنب، ففي بعضها النّهي عنه [1]، و في بعض نفي البأس عنه [2]، فالجمع بينهما بالكراهية متعيّن، لئلا يطرح شي‌ء منها.

و كذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه، فإن أخذ مأخذه فلا بأس، و قد وقع التّصريح بالحكمين في بعض الأخبار [3].

قوله: (و قراءة ما زاد على سبع آيات).

[1] حكى في الذّكرى عن ابن البرّاج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات، قال: و عن سلّار في الأبواب تحريم القراءة مطلقا [4]، و احتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين [5]، لروايتي زرعة و سماعة [6]، و هما ضعيفتان بالقطع، و بأن زرعة و سماعة واقفيان، و المعتمد جواز ما عدا العزائم، و كراهة ما زاد على سبع، و الظاهر أن تكرير السّبع غير مكروه، و لا فرق بين الآي الطّويلة و القصيرة.

قوله: (و تكره الاستعانة).

[2] المراد بها: طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل، بنحو صبّ الماء لا بنحو إحضاره.

قوله: (و يجوز أخذ ماله في المسجد).

[3] تدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته‌


[1] التهذيب 1: 181 حديث 518، 519، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387.

[2] الكافي 3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525، الاستبصار 1: 116 حديث 389، 390.

[3] دل على الحكم الأول ما في التهذيب 1: 181 حديث 518، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387، و دل على الثاني ما في الكافي 3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525، الاستبصار 1: 116 حديث 389، 390.

[4] الذكرى: 34، و انظر: المهذب 1: 34.

[5] المبسوط 1: 29.

[6] التهذيب 1: 128 حديث 350، 351، الاستبصار 1: 114 حديث 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست