responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 268

و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، (1) و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب (2)


المنتهى بعد أن حكى عن الشّيخين التحريم، قال: إنّه لم نجد به حديثا مرويّا [1]، فمال إلى الكراهية، و التّحريم أظهر، لأن للاسم حظّا من المسمّى، و لمناسبة التّعظيم، و لموافقة كبراء الأصحاب.

قوله: (و الأكل و الشّرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق).

[1] لورود النهي عنهما قبل ذلك [2]، قال ابن بابويه: إنّه يخاف عليه البرص [3] قال: و روي «إن الأكل على الجنابة يورث الفقر» [4]، و في بعض الأخبار النّهي عنهما ما لم يتوضّأ [5]، و في صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام غسل اليدين و المضمضة و الوجه، ثم يأكل و يشرب [6]، و في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الأمر بغسل يده، و أن الوضوء أفضل [7]، و الظّاهر أنّه لهذا الاختلاف قال المحقّق في الشّرائع:

و تخف الكراهية بالمضمضة و الاستنشاق [8]، و ظاهر كلام الأكثر أنها تزول، و لا بأس به، و ما زاد في الأخبار منزّل على الأفضل.

و ينبغي أن يراعى في الاعتداد بهما عدم تراخي الأكل و الشّرب عنهما كثيرا في العادة، بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة، و تعدد الأكل و الشّرب، و اختلاف المأكول و المشروب لا يقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان، لصدق الأكل و الشّرب على المتعدّد، باعتبار كونهما مصدرين.

قوله: (و الخضاب).

[2] الخضاب: ما يتلوّن به من حناء و غيره، و قد اختلفت الأخبار في الخضاب‌


[1] المنتهى 1: 87، و انظر المبسوط 1: 29.

[2] الكافي 3: 50 حديث 1، 12، التهذيب 1: 129 حديث 354، 357 و للمزيد راجع الوسائل 1: 495 باب 20.

[3] الفقيه 1: 47.

[4] الفقيه 1: 47 حديث 178.

[5] الفقيه 1: 47 حديث 181.

[6] الكافي 3: 50 حديث 1، التهذيب 1: 129 حديث 354.

[7] التهذيب 1: 372 حديث 1137.

[8] شرائع الإسلام 1: 27.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست