و مسّ كتابة القرآن، (1) و ما عليه اسم اللَّه تعالى (2) أو أسماء
الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام،
يخرج عن كونه قرآنا بالنيّة، و سيأتي مثله- ان شاء اللَّه تعالى- في باب التكلم
بالقرآن في الصّلاة لإفهام الغير.
فرع: لو
تكلم ببعض كلمة من العزيمة ناويا ذلك، فان عرض له في خلال النّطق بها سكوت و قد
أراد النّطق بها فلا شبهة في التّحريم، أمّا لو قصد النّطق بالبعض ففي تحريمه تردد
من أنّه بعض للقرآن فيحرم، و من إمكان القدح في كونه بعضا، لأن بعضيته للقرآن
إنّما هو حال كونه بعض الكلمة، و ذلك غير متحقّق في الفرض.
قوله: (و مسّ
كتابة القرآن).
[1] المراد
بكتابة القرآن: صور الحروف، و منه نحو التّشديد، و المدّ، و هل الاعراب كذلك؟ فيه
وجهان. و هل المراد بصور الحروف مطلق رقومها أم الرّقوم المقرّرة في رسم المصحف، و
في علم الخطّ، حتّى لو كان شيء يكتب بالألف فكتب بغيره، أو بالعكس، أو كان حرف لا
يكتب أصلا فكتب لا يحرم مسه؟ وجهان أيضا.
و يعرف كون
المكتوب قرآنا أو اسم اللَّه أو نبي أو إمام بكونه لا يحتمل إلّا ذلك كآية الكرسي
و نحو ذلك، و بالنيّة، و إن كان المكتوب مع قطع النّظر عن النيّة محتملا. و إن
انتفى الأمران و احتمل فلا تحريم.
ثم المراد
بالمسّ: الملاقاة بجزء من البشرة، أمّا الشّعر و السن فلا، لعدم صدق اسم المس
عليها عرفا، و في الظفر تردد.
قوله: (و ما عليه
اسمه تعالى).
[2] على
ظاهر العبارة مؤاخذة، لأن الحرام مس اسمه تعالى لا مسّ ما عليه الاسم، و إن كان
ظاهر الرّواية كذلك[1]، إذ لو حرم يحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق
أولى، و أصحابنا لا يقولون به.
و تلحق به
أسماء الأنبياء، و الأئمة عليهم السّلام عند الأكثر[2]، و المصنّف
في
[1]
التهذيب 1: 126 حديث 340، الاستبصار 1: 113 حديث 374.
[2] منهم:
بن حمزة في الوسيلة: 45، و ابن البراج في المهذب 1: 34، و الشهيد في اللمعة: 20.