responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 267

و مسّ كتابة القرآن، (1) و ما عليه اسم اللَّه تعالى (2) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام،


يخرج عن كونه قرآنا بالنيّة، و سيأتي مثله- ان شاء اللَّه تعالى- في باب التكلم بالقرآن في الصّلاة لإفهام الغير.

فرع: لو تكلم ببعض كلمة من العزيمة ناويا ذلك، فان عرض له في خلال النّطق بها سكوت و قد أراد النّطق بها فلا شبهة في التّحريم، أمّا لو قصد النّطق بالبعض ففي تحريمه تردد من أنّه بعض للقرآن فيحرم، و من إمكان القدح في كونه بعضا، لأن بعضيته للقرآن إنّما هو حال كونه بعض الكلمة، و ذلك غير متحقّق في الفرض.

قوله: (و مسّ كتابة القرآن).

[1] المراد بكتابة القرآن: صور الحروف، و منه نحو التّشديد، و المدّ، و هل الاعراب كذلك؟ فيه وجهان. و هل المراد بصور الحروف مطلق رقومها أم الرّقوم المقرّرة في رسم المصحف، و في علم الخطّ، حتّى لو كان شي‌ء يكتب بالألف فكتب بغيره، أو بالعكس، أو كان حرف لا يكتب أصلا فكتب لا يحرم مسه؟ وجهان أيضا.

و يعرف كون المكتوب قرآنا أو اسم اللَّه أو نبي أو إمام بكونه لا يحتمل إلّا ذلك كآية الكرسي و نحو ذلك، و بالنيّة، و إن كان المكتوب مع قطع النّظر عن النيّة محتملا. و إن انتفى الأمران و احتمل فلا تحريم.

ثم المراد بالمسّ: الملاقاة بجزء من البشرة، أمّا الشّعر و السن فلا، لعدم صدق اسم المس عليها عرفا، و في الظفر تردد.

قوله: (و ما عليه اسمه تعالى).

[2] على ظاهر العبارة مؤاخذة، لأن الحرام مس اسمه تعالى لا مسّ ما عليه الاسم، و إن كان ظاهر الرّواية كذلك [1]، إذ لو حرم يحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى، و أصحابنا لا يقولون به.

و تلحق به أسماء الأنبياء، و الأئمة عليهم السّلام عند الأكثر [2]، و المصنّف في


[1] التهذيب 1: 126 حديث 340، الاستبصار 1: 113 حديث 374.

[2] منهم: بن حمزة في الوسيلة: 45، و ابن البراج في المهذب 1: 34، و الشهيد في اللمعة: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست