responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 266

و وضع شي‌ء فيها، (1) و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السّلام.

و لو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه. (2)

و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، (3)


و قوله: (الجلوس في المساجد) كان ينبغي أن يقول: اللّبث في المساجد مطلقا، لأن التحريم ليس مقصورا على الجلوس فيها، و الظاهر أنّه يلحق باللبث التردد في المسجد، لأن الجواز مقصور على الاجتياز في غير المسجدين، و التردد لا يعدّ اجتيازا.

قوله: (و وضع شي‌ء فيها).

[1] أي: في المساجد، و هو أصح القولين، لورود النّص بالمنع منه [1]، و قيل: انّه مكروه [2]، و قيل: إنّما يحرم إذا استلزم اللبث [3]، و هو في الحقيقة راجع الى عدم تحريم الوضع.

قوله: (و يجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه).

[2] المراد به: بعد التيمّم، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب، فالظاهر أنّه يتيمّم به و يخرج، لإطلاق النّصّ بالتيمّم [4].

قوله: (و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، حتّى البسملة إذا نواها منها).

[3] البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعدّ إلا من العزيمة، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض، أو لا يكون كذلك، و على التّقديرين فامّا أن ينوي به كونه من العزيمة، أو ينوي عدم كونه منها، أو لا ينوي شيئا، فهذه صور ست.

فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا، و مع نيّة غيرها أو عدم النية بالكلّية لا يحرم المشترك، أمّا غيره فيحرم في الثّاني للصدق، و في الأوّل تردّد ينظر فيه الى أن القرآن


[1] علل الشرائع 1: 288 باب 210 حديث 1.

[2] القائل سلّار في المراسم: 42.

[3] قاله ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر، كما في مفتاح الكرامة 1: 324.

[4] الكافي 3: 73 حديث 14، التهذيب 1: 407 حديث 1280.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست