و وضع شيء فيها، (1) و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي
عليه السّلام.
و لو أجنب
فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه. (2)
و يحرم
عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، (3)
و قوله: (الجلوس في المساجد) كان ينبغي أن يقول: اللّبث في المساجد مطلقا، لأن
التحريم ليس مقصورا على الجلوس فيها، و الظاهر أنّه يلحق باللبث التردد في المسجد،
لأن الجواز مقصور على الاجتياز في غير المسجدين، و التردد لا يعدّ اجتيازا.
قوله: (و وضع شيء
فيها).
[1] أي: في
المساجد، و هو أصح القولين، لورود النّص بالمنع منه[1]، و قيل:
انّه مكروه[2]، و قيل: إنّما يحرم إذا استلزم اللبث[3]، و هو في
الحقيقة راجع الى عدم تحريم الوضع.
قوله: (و يجب أن
يقصد أقرب الأبواب إليه).
[2] المراد
به: بعد التيمّم، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب، فالظاهر أنّه يتيمّم
به و يخرج، لإطلاق النّصّ بالتيمّم[4].
قوله: (و يحرم
عليه قراءة العزائم و أبعاضها، حتّى البسملة إذا نواها منها).
[3] البعض
المقروء إما أن يكون بعضا لا يعدّ إلا من العزيمة، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك
البعض، أو لا يكون كذلك، و على التّقديرين فامّا أن ينوي به كونه من العزيمة، أو
ينوي عدم كونه منها، أو لا ينوي شيئا، فهذه صور ست.
فمع النية
للعزيمة يحرم مطلقا، و مع نيّة غيرها أو عدم النية بالكلّية لا يحرم المشترك، أمّا
غيره فيحرم في الثّاني للصدق، و في الأوّل تردّد ينظر فيه الى أن القرآن