(و ربّما
احتج بأن (الفاء) تقتضي التعقيب، كما وقع للشارح ولد المصنّف[2]، و هو
مردود، لأن المقتضي لذلك هو الفاء العاطفة، لا الواقعة في جواب الشرط)[3]. و من جانب
أصحاب القول الثاني، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في
الآية، فإن الشّرط المتقدّم على الجملة يعمّها، خصوصا مع القطع بإرادته في السّابق
و اللاحق، و مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر، و من مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا دخل
الوقت وجب الطهور و الصّلاة»[4].
و ممّا يومئ
إليه قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام و قد سئل عن المرأة الجنب يأتيها الحيض أ
تغتسل؟: «قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»[5].
و الحقّ أن
الدلائل من الجانبين متقاربة، و نرجح الثّاني بما ذكرناه من المؤيدات منضما إلى
أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت، على أن الإطلاقات الواقعة في الأحاديث
الأولى معارضة بالإطلاقات في غير الجنابة، مثل قوله عليه السّلام: «فمن نام
فليتوضأ»[6]، قال في الذّكرى: الأصل في ذلك انّه لما كثر علم
الاشتراط أطلق الوجوب و غلب في الاستعمال[7] فعلى هذا المفتي به
هو القول الثاني.
و تظهر
فائدة القولين فيما إذا اغتسل بريء الذمّة من مشروط بالغسل، فإنه ينوي الوجوب على
الأوّل، و الندب على الثاني.