فان نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه.
(1)
قوله: (و لا
ترتيب مع الارتماس و شبهه).
[1] شبه
الارتماس: الاغتسال تحت المطر الغزير، و الميزاب، و لا يعد ذلك ارتماسا، لأن
المراد به التغطي بالماء، أخذا من الرمس، الّذي هو التغطية و الكتمان[1]، و في سقوط
التّرتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب، أظهره السّقوط بالأوّل خاصّة، لصحيحتي زرارة،
و الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة
وحدة أجزأه ذلك من غسله»[2].
وجه
الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر و الميزاب، و كذا مجرى الماء
الضيق، بخلاف نحو النّهر الواسع و الحوض، فإنّه يسقط التّرتيب بالارتماس فيه كما
قلناه.
و قيل:
يترتّب حكما، ففسّر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب، و ربما فسّر بأن الغسل يترتّب و
إن لم يعتقده، و تظهر فائدة التّفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل، فيعيد على الأوّل،
و يغسلها على الثّاني، و في ناذر الغسل مرتّبا فيبرأ بالارتماس على الثّاني دون
الأوّل، كذا قال في الذّكرى[3].
و ربّما
توهم بعض الطّلبة، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كلّه في زمان واحد، بحيث
يحيط بالأسافل و الأعالي جملة، كما توهمه عبارة الألفيّة[4]، و ليس بشيء،
لأنّ المعتبر في الارتماس ما دلّ عليه الحديث، و هو ارتماسة واحدة عرفا، إذ لا
يراد بالواحدة و الدّفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي، و لأن الارتماس شرّع
تخفيفا كما يظهر من الأخبار[5]، و هذا المعنى
مباين للتّخفيف مع تعذّره في بعض المكلّفين، و عبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه.
و بالجملة
فهو أهون من أن نتصدّى لرده، فانّا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري