responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 262

فان نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه. (1)


قوله: (و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه).

[1] شبه الارتماس: الاغتسال تحت المطر الغزير، و الميزاب، و لا يعد ذلك ارتماسا، لأن المراد به التغطي بالماء، أخذا من الرمس، الّذي هو التغطية و الكتمان [1]، و في سقوط التّرتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب، أظهره السّقوط بالأوّل خاصّة، لصحيحتي زرارة، و الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله» [2].

وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر و الميزاب، و كذا مجرى الماء الضيق، بخلاف نحو النّهر الواسع و الحوض، فإنّه يسقط التّرتيب بالارتماس فيه كما قلناه.

و قيل: يترتّب حكما، ففسّر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب، و ربما فسّر بأن الغسل يترتّب و إن لم يعتقده، و تظهر فائدة التّفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل، فيعيد على الأوّل، و يغسلها على الثّاني، و في ناذر الغسل مرتّبا فيبرأ بالارتماس على الثّاني دون الأوّل، كذا قال في الذّكرى [3].

و ربّما توهم بعض الطّلبة، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كلّه في زمان واحد، بحيث يحيط بالأسافل و الأعالي جملة، كما توهمه عبارة الألفيّة [4]، و ليس بشي‌ء، لأنّ المعتبر في الارتماس ما دلّ عليه الحديث، و هو ارتماسة واحدة عرفا، إذ لا يراد بالواحدة و الدّفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي، و لأن الارتماس شرّع تخفيفا كما يظهر من الأخبار [5]، و هذا المعنى مباين للتّخفيف مع تعذّره في بعض المكلّفين، و عبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه.

و بالجملة فهو أهون من أن نتصدّى لرده، فانّا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري


[1] لسان العرب (رمس) 6: 101.

[2] الكافي 3: 43 حديث 5، التهذيب 1: 148 حديث 422، 423، الاستبصار 1: 125 حديث 424.

[3] الذكرى: 102.

[4] الألفية: 31.

[5] الكافي 3: 43 حديث 5، التهذيب 1: 148 حديث 422، 423، الاستبصار 1: 125 حديث 424.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست