responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 260

و لو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلّا أن تعلم خروج منيها معه، (1) و يجب الغسل بما يجب به الوضوء. (2)


الاحتلام، فهذا من أحكام واجد المني، و ما بينهما معترض، و يندرج في ذلك ما علم سبقه، و ما شك فيه، فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة ممّا عداه، و أصالة صحّة ما فعله، و أصالة عدم تقدم المفسد.

و قال في المبسوط: يعيد جميع الصّلوات من آخر غسل رافع للحدث، [1] و كأنه ينظر إلى احتمال التقدّم فيوجب رعاية الاحتياط، و ليس بجيّد لما تقدّم، إلا أن يحمل على تعقب النّومة الأخيرة للغسل من غير فصل، أو على ما إذا لبس ثوبا و نام فيه، ثم نزعه و صلى في غيره أيّاما، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره، فان في هذين الموضعين يتخرّج الحكم على القولين معا.

هذا بالنسبة إلى الحدث، أمّا بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض اليه المصنّف، و حكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصّلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما خرج، بناء على إعادة الجاهل بالنّجاسة في الوقت، و تصويره منفكا عن الحدث في هذا الفرض دقيق.

قوله: (و لو خرج مني الرّجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلّا أن يعلم خروج منيّها معه).

[1] لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيّها معه و عدمه، إنّما الكلام فيما إذا شكت، فظاهر العبارة عدم الوجوب، لأصالة البراءة و أصالة عدم الخروج، و قيل:

يجب [2] إذ الأصل في الخارج من المكلّف أن يتعلّق حكمه به إلى أن يتحقّق المسقط له، و لا بأس به لما فيه من الاحتياط، و تحقق البراءة معه.

قوله: (و يجب الغسل بما يجب به الوضوء).

[2] أي: بماء طاهر مملوك، أو في حكمه.


[1] المبسوط 1: 28.

[2] قاله الشهيد في الدروس: 5.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست