responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 257

حي أو ميّت، (1) أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا (2) على رأي، و لا يجب في فرج البهيمة إلّا مع الانزال. (3)


الجلد و الرّجم، و لا توجبون عليه صاعا من ماء» [1]، و لنقل المرتضى الإجماع [2]، و أما دبر الذّكر فلفحوى الإنكار السّابق، و لدعوى المرتضى الإجماع المركّب، باعتبار أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة، أوجبه في دبر الذكر، و كل من نفى نفى، فيلزم من إيجابه في الأوّل إيجابه هنا، و لا يضرّ قدح المحقّق بأنه لم يثبت [3]، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.

قوله: (حيّ أو ميت).

[1] أي: هذا التغييب لحيّ أو ميّت و إلا لم يستقم، فان غيّب الحيّ في الميّت، أو استدخل آلته وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثّابت في حال الحياة، و لصدق الختان، و كذا: لا فرق بين الطائع و المكره، و النائم و المستيقظ للعموم.

قوله: (فاعلا أو مفعولا).

[2] لا يخفى، أن الميّت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التّكليف في حقّه، و لا يخفى أيضا ما في هذه العبارة كلّها من التكلف، و لو قال: بالغا أولا، لكان حسنا، لأن الصّبي و الصّبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور، بالنسبة إلى البالغ و غيره، و إن لم يتعلّق بهما الوجوب و الحرمة، فيمنعهما الولي من نحو الصّلاة و المساجد، و يأمرهما بالغسل تمرينا، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ، كالحدث الأصغر، و تجب الإعادة بعد البلوغ لانتفاء الشرعية عن السّابق.

قوله: (و لا يجب في فرج البهيمة، إلّا مع الإنزال).

[3] لا نصّ للأصحاب بالإتيان في فرج البهيمة، و قول بعض الأصحاب بالوجوب [4] لا يخلو من ضعف، لعدم المستند، و حمله على المرأة قياس، و صدق الختان


[1] التهذيب 1: 119 حديث 314.

[2] الناصريات: 223.

[3] المعتبر 1: 148.

[4] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 270، و ذهب إليه العلامة في المختلف: 31 و أسنده إلى السيد المرتضى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست