حي أو ميّت، (1) أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا (2) على رأي، و
لا يجب في فرج البهيمة إلّا مع الانزال. (3)
الجلد و الرّجم، و لا توجبون عليه صاعا من ماء»[1]، و لنقل
المرتضى الإجماع[2]، و أما دبر الذّكر فلفحوى الإنكار السّابق، و لدعوى
المرتضى الإجماع المركّب، باعتبار أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة،
أوجبه في دبر الذكر، و كل من نفى نفى، فيلزم من إيجابه في الأوّل إيجابه هنا، و لا
يضرّ قدح المحقّق بأنه لم يثبت[3]، لأن الإجماع
المنقول بخبر الواحد حجّة.
قوله: (حيّ أو
ميت).
[1] أي: هذا
التغييب لحيّ أو ميّت و إلا لم يستقم، فان غيّب الحيّ في الميّت، أو استدخل آلته
وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثّابت في حال الحياة، و لصدق الختان، و كذا:
لا فرق بين الطائع و المكره، و النائم و المستيقظ للعموم.
قوله: (فاعلا أو
مفعولا).
[2] لا
يخفى، أن الميّت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التّكليف في حقّه، و لا يخفى أيضا ما
في هذه العبارة كلّها من التكلف، و لو قال: بالغا أولا، لكان حسنا، لأن الصّبي و
الصّبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور، بالنسبة إلى البالغ و غيره، و إن
لم يتعلّق بهما الوجوب و الحرمة، فيمنعهما الولي من نحو الصّلاة و المساجد، و
يأمرهما بالغسل تمرينا، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ، كالحدث الأصغر، و تجب
الإعادة بعد البلوغ لانتفاء الشرعية عن السّابق.
قوله: (و لا يجب
في فرج البهيمة، إلّا مع الإنزال).
[3] لا نصّ
للأصحاب بالإتيان في فرج البهيمة، و قول بعض الأصحاب بالوجوب[4] لا يخلو من
ضعف، لعدم المستند، و حمله على المرأة قياس، و صدق الختان