responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 256

فإن تجرّد عنهما (1) لم يجب الغسل إلّا مع العلم بأنه مني. (2)

و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، (3)


كاف، و قد نبه عليه في المريض، فان تجرّد منّيه عن الدفق لعارض- و هو ضعف القوّة- غير قادح في تعلق الحكم به.

و إنّما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه، و هنا الشّهوة، للإشعار بأنّهما في حكم صفة واحدة، و ذلك لتلازمهما، فإذا ذكرت إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى [1].

قوله: (فان تجرد عنهما.).

[1] الضّمير يعود إلى كل من خاصتي المريض و الصّحيح، فإنّهما اثنتان في النّوع، و إن كانت إحداهما متّحدة و الأخرى متعدّدة، و هو مرجع معنوي، كما في قوله تعالى:

(وَ إِنَّهُمٰا لَبِإِمٰامٍ مُبِينٍ)، بعد قوله سبحانه (وَ إِنْ كٰانَ أَصْحٰابُ الْأَيْكَةِ لَظٰالِمِينَ فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ) [2] فان الضّمير يرجع إلى القصتين، المدلول عليهما بما سبق.

و لا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط، و هو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض، فوجود بعضها كاف.

قوله: (لم يجب الغسل، إلّا أن يعلم أنه مني).

[2] و ذلك لأن الحكم تابع لخروج المني، لا لوجود الصّفات، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة و لا فتور تعلق به الوجوب.

قوله: (قبل أو دبر، ذكر أو أنثى).

[3] كان حقّه أن يقول: لذكر أو أنثى، لأن الفرج لا يكون ذكرا و لا أنثى، و الخلاف في الدّبر للأنثى و الذّكر، و الأصحّ وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما.

أما دبر المرأة، فلقول الصادق عليه السّلام: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل» [3]، و لفحوى قول علي عليه السّلام، في الإنكار على الأنصار،: «أ توجبون عليه


[1] في هامش نسخة «ح»: و يلوح من عبارة المصنّف ان المعتبر عند الاشتباه انما هو الدفق و الشهوة، دون باقي الصفات، و ليس بجيّد. «منه مدّ ظله».

[2] الحجر 15: 78، 79.

[3] الاستبصار 1: 112 حديث 373.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست