فإن تجرّد عنهما (1) لم يجب الغسل إلّا مع العلم بأنه مني. (2)
و غيبوبة
الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، (3)
كاف، و قد نبه عليه في المريض، فان تجرّد منّيه عن الدفق لعارض- و هو ضعف القوّة-
غير قادح في تعلق الحكم به.
و إنّما ذكر
في الصفات التلذذ بخروجه، و هنا الشّهوة، للإشعار بأنّهما في حكم صفة واحدة، و ذلك
لتلازمهما، فإذا ذكرت إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى[1].
قوله: (فان تجرد
عنهما.).
[1] الضّمير
يعود إلى كل من خاصتي المريض و الصّحيح، فإنّهما اثنتان في النّوع، و إن كانت
إحداهما متّحدة و الأخرى متعدّدة، و هو مرجع معنوي، كما في قوله تعالى:
(وَ
إِنَّهُمٰا لَبِإِمٰامٍ مُبِينٍ)، بعد قوله سبحانه (وَ إِنْ
كٰانَ أَصْحٰابُ الْأَيْكَةِ لَظٰالِمِينَ فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ)[2] فان
الضّمير يرجع إلى القصتين، المدلول عليهما بما سبق.
و لا ينبغي
حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط، و هو
باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض، فوجود بعضها كاف.
قوله: (لم يجب
الغسل، إلّا أن يعلم أنه مني).
[2] و ذلك
لأن الحكم تابع لخروج المني، لا لوجود الصّفات، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه،
ثم خرج بعده بغير شهوة و لا فتور تعلق به الوجوب.
قوله: (قبل أو
دبر، ذكر أو أنثى).
[3] كان
حقّه أن يقول: لذكر أو أنثى، لأن الفرج لا يكون ذكرا و لا أنثى، و الخلاف في الدّبر
للأنثى و الذّكر، و الأصحّ وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما.
أما دبر
المرأة، فلقول الصادق عليه السّلام: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل»[3]، و لفحوى
قول علي عليه السّلام، في الإنكار على الأنصار،: «أ توجبون عليه
[1]
في هامش نسخة «ح»: و يلوح من عبارة المصنّف ان المعتبر عند الاشتباه انما هو الدفق
و الشهوة، دون باقي الصفات، و ليس بجيّد. «منه مدّ ظله».